الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 04:05 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

صلح غلطته.. ما حكم من تزوج بسيدة زنى بها؟ الإفتاء تجيبب

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

الزنا والنظر إلى ماحرم الله ولمس المرأة الأجنبية بغير حائل، كل هذه أمور دينية نهى عنها الله تعالي ونبيه في الكتاب والسنة المطهرة، ونهت عنها الفطرة التي فطر الله عليها للإنسان، فالزواج شرعه الله وأحله؛ لحفظ الأنساب ومعرفة الأبناء آبائهم وأمهاتهم، وحقوق المرآة والرجل لبعضهما البعض.

وفي هذا الصدد، رصد الطريق سؤالا لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ينص على ما يلي:

شاب تزوج بامرأة زنى بها.. فما حكم الزواج؟ وهل عقوبة الزنى تسقط أم لا؟

وفي هذا الصدد أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن الزواج هنا صحيحا صحة تامة، وما فعله قبل الزواج محرم تحريما شديدا، مشيرا إلى أن كافة الشرائع السماوية حرمت الزنا وكافة الطرق المؤدية إليه.

اقرأ أيضا: هل المعاشرة بين الزوجين عن طريق الفيديو حرام؟ رئيس الفتوى الأسبق يرد

واستدل "شلبي" بقول الله تعالي «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا).

وأشار أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنهما عليهما إثما كبيرا، والزواج لا يكفر هذا الإثم، ولابد من الرجوع والتوبة إلى الله واستغفاره والندم على هذا الفعل المشين، لأن الله تعالى حرم وطئ غير الزوجة؛ حفاظا للأنساب والأعراض وحقوق الأبناء والمرآة التي أقرها الإسلام.

آراء الفقهاء في حكم من زنى بامرآة ثم تزوجها

قال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره.

واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع" رواه أبو داود والحاكم وصححه، وبما روي عن سعيد بن المسيب: أن رجلًا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما.

اقرأ أيضا: طلبها شقيق زوجها للزواج في أيام العدة.. ماذا تفعل؟ فقيه يرد (فيديو)

قال الشافعية والحنفية: إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى؛ لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" أخرجه البخاري ومسلم.