الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 07:06 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الفنانة سماح أنور تستعرض تجربتها الفنية في ماستر كلاس بمهرجان الفيمتو آرت الدولي محمد سالم المعروف بـ Eshtewy يبدأ خطواته في مجال موسيقى الراب «بشبابها» يطلق أولى دفعاته التدريبية المتخصصة في المحليات والإدارة المحلية بالتعاون مع أكاديمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع جودة التعليم في صدارة بناء الإنسان المصري أمل سلامة تطالب بوضع قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل تامر الحبال: توجيهات الرئيس السيسي تفتح مسارًا جديدًا لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية محمد رمضان أبوطالب: توجيهات الرئيس السيسي تضع تأهيل المعلم على رأس مسار تطوير التعليم قيادي بحماة الوطن: العلاقات المصرية السعودية نموذج للعمل العربي المشترك وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة الرئيس التنفيذي لـ«إمكان IMKAN»: سواحل مصر ثروة قومية ورؤيتنا ترتكز على التوازن بين التنمية والبيئة فى المحاضرة الثانية من البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات بالوفد .. د. رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق يدعو لعودة المجالس المحلية... رئيس الوزراء: ملتزمون بتقديم التسهيلات للمستثمرين ودعم الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة رئيس الوزراء: لا نبحث عن ”اللقطة” في جولاتنا.. وهدفنا تذليل العقبات أمام المستثمرين فوراً

هل غرامة عدم ارتداء الكمامة أمر جائز شرعا؟.. الإفتاء تجيب

غرامة الكمامة - أرشيفية
غرامة الكمامة - أرشيفية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تطبيق الحكومة لغرامات مالية على من يخالف ارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، أمر جائز شرعًا، لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية التي يجب باتباعها للحد من العدوى بالفيروس تدخل ضمن التعازير الشرعية، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها، مؤكدًة أن من صور العقوبات التعزيرية "التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما.

اقرأ أيضًا: رغم غرامة الكمامة.. تسجيل 1309 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت دار الإفتاء أنه من الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت دار الإفتاء في الفتوى التي أصدرتها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

موضوعات متعلقة