الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 08:15 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس الجبل الأسود وتبحثان دعم الصناعات اليدوية في ”ديارنا” براءة وفاء مكي من اتهامها بسب سيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي النائب مصطفى مزيرق: استهداف دول الخليج تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة ويستوجب موقفًا عربيًا موحدًا فرع اتحاد الكرة ببني سويف ينظم ورشة عمل في تخطيط التدريب الرياضي محافظ البحيرة تتفقد منتزه إدكو الدولي وعدد من شوارع المدينة حزب «المصريين»: موقف القاهرة الحاسم يجدد التأكيد أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري

وزيرة التجارة والصناعة تعدل لائحة قانون الاستيراد والتصدير لدعم ذوي الإعاقة

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

استجابت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشكل عاجل لشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة من لائحة قانون الاستيراد والتصدير التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية، وأصدرت قراراً بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.

 

اقرأ أيضا: عاجل | وزيرة التخطيط: صرف منحة العمالة غير المنتظمة يوم الأحد

 

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، في بيان صادر اليوم الجمعة، عن التعديل الجديد، إن التعديلات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه بذلك التعديل سيتسنى لأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية.

 

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، في البيان الصادر اليوم الجمعة، حرص الحكومة والوزارة بشكل خاص، على ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، موضحة أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط:

 

-بالنسبة لسيارات الركوب ان تكون مستوفاه شرط العمر وفقاً لاحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء او التملك او الشحن.

 

-ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.

 

-كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد او شهادة معتمدة وموثقة صادرة من ادارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.

 

-ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة بإسم المرضى او المعاقين المستوفين لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018.

 

-على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بـإسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.