الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 04:35 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا ينعي الموسيقار هانى شنودة التعليم العالي: 24 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير التعليم العالي: يوجه بأهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة وتحديث البرامج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية الجارية الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الإثنين بلا رحمة.. قتلت والدها المسن في المرج وسحبت جثته للسرير لادعاء وفاته طبيعيًا مياه قنا تكشف حقيقة إنقطاع المياه بقرية”السلامية” بنجع حمادي نقابة المهن الموسيقية تنعي الموسيقار هاني شنودة وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الأولمبياد الخاص المصري لبحث استعدادات استضافة دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2026 قافلة ”زاد العزة” الـ238 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا أمنيا لبحث التصعيد مع إيران

وزيرة التجارة والصناعة تعدل لائحة قانون الاستيراد والتصدير لدعم ذوي الإعاقة

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة

استجابت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشكل عاجل لشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة من لائحة قانون الاستيراد والتصدير التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية، وأصدرت قراراً بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير.

 

اقرأ أيضا: عاجل | وزيرة التخطيط: صرف منحة العمالة غير المنتظمة يوم الأحد

 

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، في بيان صادر اليوم الجمعة، عن التعديل الجديد، إن التعديلات تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه بذلك التعديل سيتسنى لأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية.

 

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، في البيان الصادر اليوم الجمعة، حرص الحكومة والوزارة بشكل خاص، على ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، موضحة أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط:

 

-بالنسبة لسيارات الركوب ان تكون مستوفاه شرط العمر وفقاً لاحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء او التملك او الشحن.

 

-ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.

 

-كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد او شهادة معتمدة وموثقة صادرة من ادارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.

 

-ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة بإسم المرضى او المعاقين المستوفين لاحكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018.

 

-على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بـإسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.