الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 06:35 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

وزارة المالية: إعفاء المنازل بالقرى من الضريبة العقارية (فيديو)

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن، في تعليقه على الضريبة العقارية، إنه لا يجوز للمشرع فرض رسم بأي حال دون وجود خدمة.

 

وأضاف محروس أن هناك عقارات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية بنص القانون، وهي العقارات المتواجدة بالقرى والنجوع والكفور، في حين أن القرى السياحية تخرج عن هذا الإطار ولا تعفى من الضريبة.

 

اقرا أيضا: الشهر العقاري: تثبيت الملكية يعفى من الضريبة العقارية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن كل ما هو داخل مدينة يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ولكن هناك استثناءات قبل 25-7-2018.

 

وأضاف محروس: "تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث"، متابعا أن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون.

 

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن التسجيل العقاري يهدف لترغيب المواطنين في توفيق أوضاع الوحدات السكنية، موضحا أن أي مشترٍ عليه أن يقوم بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.

 

وأشار رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن العقارات المباعة من شخص طبيعي لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5%.