الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:58 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار

وزارة المالية: إعفاء المنازل بالقرى من الضريبة العقارية (فيديو)

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية تن، في تعليقه على الضريبة العقارية، إنه لا يجوز للمشرع فرض رسم بأي حال دون وجود خدمة.

 

وأضاف محروس أن هناك عقارات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية بنص القانون، وهي العقارات المتواجدة بالقرى والنجوع والكفور، في حين أن القرى السياحية تخرج عن هذا الإطار ولا تعفى من الضريبة.

 

اقرا أيضا: الشهر العقاري: تثبيت الملكية يعفى من الضريبة العقارية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن كل ما هو داخل مدينة يخضع لضريبة التصرفات العقارية، ولكن هناك استثناءات قبل 25-7-2018.

 

وأضاف محروس: "تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث"، متابعا أن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون.

 

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن التسجيل العقاري يهدف لترغيب المواطنين في توفيق أوضاع الوحدات السكنية، موضحا أن أي مشترٍ عليه أن يقوم بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.

 

وأشار رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إلى أن العقارات المباعة من شخص طبيعي لشخص آخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5%.