الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 09:50 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار

بعد موافقة النواب.. تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة 18 من مشروع قانون الجماعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لاادارة تلك الجامعات.

اقرأ أيضا | «النواب» يستأنف جلساته العامة لمناقشة قانون التكنولوجيا المالية

تشكيل مجلس الجامعات

نصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:
- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- مستشارى الوزير في الجامعات.

- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.
- ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى
للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.