الطريق
الأربعاء 8 مايو 2024 03:42 صـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مصدر أمنى: كشف ملابسات مقتل رجل أعمال كندي بالإسكندرية بإعتمادات 131.5 مليون جنيه.. الطرق والكبارى تستكمل مشروعات رصف الطرق بقرى حياة كريمة باسوان في أول أيام التصالح.. اقبال ملحوظ بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات المواطنين بأسوان انطلاق اللقاء المجمع لبرنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية بمطروح ندوة تثقيفية بعنوان”استراتيجية الأمن القومي المصري لمواجهة التحديات” بجامعة الإسكندرية عميد آداب طنطا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقة القرآن الكريم للأقسام العلمية عصام صاصا: ”الناس شايفاني وحش وأنا مش قادر أحكي حاجة” بحث تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي رافد 45 الرابط بين محافظتي البحيرة والإسكندرية «تعليم القاهرة» تحذر من حيازة التليفون المحمول في الامتحانات ضبط مصنع تعبئة زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بالإسكندرية الدكتور يحيى خيرالله يكتب: المذيعة والمرآة والكذب ! كاظم الساهر يلتقي جمهوره في القاهرة بهذا الموعد

بعد موافقة النواب.. تعرف على تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة 18 من مشروع قانون الجماعات الخاصة والأهلية والتى تنص على تشكيل مجلسين لاادارة تلك الجامعات.

اقرأ أيضا | «النواب» يستأنف جلساته العامة لمناقشة قانون التكنولوجيا المالية

تشكيل مجلس الجامعات

نصت المادة 18 على يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من:
- رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة)، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية).
- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
- أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- مستشارى الوزير في الجامعات.

- ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة.

- خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير.
- ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى
للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس.
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.