الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:22 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة برلماني: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيناء خط أحمر وسيادة مصر عليها لا تقبل التهديد قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الوعي والتواصل والاستعداد للأزمات «من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس إلى خادم الحرمين الشريفين ​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة

«صحة النواب» تعدل مشروع قانون المجلس الصحي المصري

مجلس النواب
مجلس النواب

أجرت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التعديلات على مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري، وتسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي، وهي كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

اقرأ أيضا | «صحة النواب» ترفض تغير اسم «المجلس الصحي المصري» المقترح من الحكومة

كما أضافت اللجنة تعديلا للمادة الثانية، لتنص على أن يحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الصحية.

ووافقت اللجنة على المادة الثالثة (إصدار)، وتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.

وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص على أن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.

ووافقت على المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.