الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:42 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

«صحة النواب» تعدل مشروع قانون المجلس الصحي المصري

مجلس النواب
مجلس النواب

أجرت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التعديلات على مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري، وتسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي، وهي كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

اقرأ أيضا | «صحة النواب» ترفض تغير اسم «المجلس الصحي المصري» المقترح من الحكومة

كما أضافت اللجنة تعديلا للمادة الثانية، لتنص على أن يحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الصحية.

ووافقت اللجنة على المادة الثالثة (إصدار)، وتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.

وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص على أن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.

ووافقت على المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.