الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 08:37 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

«صحة النواب» تعدل مشروع قانون المجلس الصحي المصري

مجلس النواب
مجلس النواب

أجرت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عددا من التعديلات على مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الأولى بعد التعديل: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري، وتسري أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحي، وهي كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجي كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

اقرأ أيضا | «صحة النواب» ترفض تغير اسم «المجلس الصحي المصري» المقترح من الحكومة

كما أضافت اللجنة تعديلا للمادة الثانية، لتنص على أن يحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الصحية.

ووافقت اللجنة على المادة الثالثة (إصدار)، وتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.

وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص على أن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.

ووافقت على المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.