الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 01:29 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فادي عكوم: زيارة جوزيف عون لواشنطن تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الثنائية|فيديو وليد جاب الله: زيادة الأجور يؤدي إلى انتعاش الأسواق والإقبال على شراء السلع|فيديو الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات النهائية لإطلاق منظومة تاكسي شرم الشيخ الذكية وليد ديدا يعلن انفصاله عن زوجته بعد 12 عامًا من الزواج: أكثر ما يؤلمني أطفالي أحمد دويدار: ما زلت متمسكًا برأيي في زيزو.. وهيثم حسن يتفوق فنيًا خالد الغندور: الأهلي لم يتلقَّ عروضًا رسمية من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور أو مروان عطية محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والتنمية والد ماك أليستر يوجه رسالة مؤثرة لنجله بعد خسارة نهائي المونديال خالد الغندور: مروان عطية يرحب بالاحتراف الخارجي مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو الـ74 ويؤكد مسيرة بناء الوطن أخطر مما تتخيل.. أفعى صغيرة تختفي تحت الرمال وتفاجئ ضحاياها

مجلس الوزراء يصدق على مشروع قانون لإحكام مزاولة مهنة الصيدلة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء موافقته على معاقبة كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

جاءت موافقة المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، التي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان التعديل يتعلق بقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي ينص على أي شخص يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي.

وتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، على أن يعاقب كل صيدلي أعار اسمه تحقيقا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

كما استحدث المشروع حكما يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

موضوعات متعلقة