الطريق
الخميس 2 مايو 2024 08:07 صـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قانون الإيجار القديم.. نقابات عُمالية ومؤسسات ثقافية تطالب بالتعديل

جاءت موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكني أو الأفراد"، لتُثير حفيظة الكثير من المؤسسات الغير هادفة للربح، منها نقابات عُمالية، ونقابية، و مؤسسات ثقافية، مثل منافذ الهيئة العامة لتوزيع الكتاب، واتحاد الكُتاب، ونادي القصة؛ تلك المؤسسات والنقابات لا تهدف للربح، ما قد يضطرها لترك مقارها لعدم قدراتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المُلاك.

وفي وسط المناقشات المجتمعية حول القانون، غفل الكثير عن تلك المؤسسات المجتمعية والخدمية والتي لا تهدف للربح، والتي ستتضرر لا محالة من هذا القانون.

وكانت النائبة مرسيل سمير طالبت أثناء مناقشة القانون، باستثناء مقار النقابات والأحزاب السياسية من القانون، وبررت طلبها بعدم قدرة تلك المنظمات على الوفاء بالتزاماتها المالية لأن أنشطة تلك المنظمات لا تهدف للربح.

ومن جانبهم، أعلن بعض مُلاك العقارات تضررهم من هذا القانون أيضًا، وجاء مضمون الإعتراض على عدد السنوات الـ "5" التي نص عليها القانون لتسليم المستأجر الوحدة المؤجرة للمالك، وأنشأ بعض الملاك المعترضين، مجموعة على منصات التواصل الإجتماعي لتوضيح اعتراضاتهم على القانون سواء لأعضاء مجلس النواب أو الحكومة أو المستأجرين.

وجاء نص القانون الذي أقره مجلس النواب كما يلي:-

المادة الأولى

تعلقت المادة الأولى بالأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة الثانية

وضعت المادة الثانية مدة زمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.

أقرأ أيضًا: ”منها حرب أوروبية شاملة”.. سيناريوهات نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

المادة الثالثة

أقرت أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للاماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات.

المادة الرابعة

المستأجر يُخلي الوحدة المؤجرة ويردها إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، ذلك في اليوم التالي للمدة المقررة بالمادة رقم 2، وهي "5" سنوات، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائنة في نطاقها الوحدة بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض، المادة الخامسة هي مادة النشر.

أقرأ أيضًا: سبيل «أم محمد علي الصغير» تاريخ للإيجار.. الأثر تحول إلى محال تجارية وغرف للسكن