الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 02:27 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي أمين ثقافة حزب «المصريين»: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 23 يوليو وكلمة الرئيس أكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية العبسي: ثورة 23 يوليو فتحت آفاق مشاركة المرأة في ميادين النضال الوطني والتنموي سعيد السعيطي: تملك الأجانب للعقار قد يتحول من فرصة استثمارية إلى ثغرة استراتيجية بلا ضوابط ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن

تعرف على اشتراطات تأسيس الأشخاص الطبيعية لشركات التأمين

يسعى مشروع قانون التأمين الموحد، إلى توضيح قواعد واضحة وشاملة فيما يخص التأمين في مصر، ويعمل مشروع القانون على وضع أسس مراقبتها، فضلا عن وضع القواعد التي سبق ذكرها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وكذلك قانون الرقابة والإشراف على التأمين.

وهذا بالإضافة إلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ليتم وضع جميع هذه القوانين تحت مظلة قانون موحد؛ ويصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يضم في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية عليه.



اقرأ أيضًا: حزب المصريين: قرار الرئيس بحصر عدد الغارمين والغارمات للإفراج عنهم غير مسبوق

ووضع التشريع، مجموعة من الاشتراطات لمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بتوافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

1-ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

ويجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعاً أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة".

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق يوم الاثنين الماضي ، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون التأمين الموحد، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

اقرأ أيضًا: عاجل | واجبات العامل وفقا لقانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة