الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 03:06 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حسام المندوه: معلمو الحصة وتفعيل دور المجلس الوطني للبحث والابتكار يتصدر أولويات لجنة التعليم بدور الانعقاد الثاني النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة طقس السبت 17 أكتوبر 2026.. خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. الدينار الكويتي يقترب من 174 جنيهًا الذهب في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب تكلفة البناء في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والسيراميك أسعار اللحوم والسلع الغذائية السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على آخر الأسعار استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية

تعرف على اشتراطات تأسيس الأشخاص الطبيعية لشركات التأمين

يسعى مشروع قانون التأمين الموحد، إلى توضيح قواعد واضحة وشاملة فيما يخص التأمين في مصر، ويعمل مشروع القانون على وضع أسس مراقبتها، فضلا عن وضع القواعد التي سبق ذكرها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وكذلك قانون الرقابة والإشراف على التأمين.

وهذا بالإضافة إلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ليتم وضع جميع هذه القوانين تحت مظلة قانون موحد؛ ويصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يضم في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية عليه.



اقرأ أيضًا: حزب المصريين: قرار الرئيس بحصر عدد الغارمين والغارمات للإفراج عنهم غير مسبوق

ووضع التشريع، مجموعة من الاشتراطات لمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بتوافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

1-ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

ويجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعاً أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة".

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق يوم الاثنين الماضي ، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون التأمين الموحد، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

اقرأ أيضًا: عاجل | واجبات العامل وفقا لقانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة