الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 12:49 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
القوات المسلحة تنظم حفلاً للتعريف بالنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء ”EIAS 2026” منتخب مصر يخسر أمام البرازيل (1 – 2) في التجربة الأخيرة قبل المونديال وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي

تعرف على اشتراطات تأسيس الأشخاص الطبيعية لشركات التأمين

يسعى مشروع قانون التأمين الموحد، إلى توضيح قواعد واضحة وشاملة فيما يخص التأمين في مصر، ويعمل مشروع القانون على وضع أسس مراقبتها، فضلا عن وضع القواعد التي سبق ذكرها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وكذلك قانون الرقابة والإشراف على التأمين.

وهذا بالإضافة إلى قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ليتم وضع جميع هذه القوانين تحت مظلة قانون موحد؛ ويصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يضم في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية عليه.



اقرأ أيضًا: حزب المصريين: قرار الرئيس بحصر عدد الغارمين والغارمات للإفراج عنهم غير مسبوق

ووضع التشريع، مجموعة من الاشتراطات لمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بتوافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

1-ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.

3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

ويجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعاً أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة".

الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق يوم الاثنين الماضي ، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون التأمين الموحد، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

اقرأ أيضًا: عاجل | واجبات العامل وفقا لقانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة