الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:19 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

أبرزها النفقات والمرتبات.. 6 حالات يجوز معها تنفيذ الأحكام بشكل عاجل

مرتبات
مرتبات

نص قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة، حيث حددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند.

3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام.

4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .

5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

اقرأ أيضا | تحرك برلماني لإعادة صلاة التهجد بالمساجد بعد قرار منعها

ونصت المادة 291 عل. إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.