الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 03:25 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نديم سمنه الصين تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري .. 20 مليار دولار تجارة و10 مليارات استثمارات ومدينة تجارية بـ2 مليار دولار قناة السويس والجماعة الإنمائية الإفريقية يناقشان التعاون بالتدريب والثروة السمكية وبناء الوحدات البحرية الفرصة الأخيرة.. إغلاق باب التقديم لأكاديمية الشرطة اليوم الخميس النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزارة العدل تحسم الجدل وتنفى إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات 20 فدانًا وملايين الجنيهات.. هل هكذا نحمي الاستثمار في سفنكس؟ لتعزيز السياحة الريفية.. محافظ قنا يتفقد مشروع مرسى دندرة السياحي ويناقش مقترحات التطوير مع الأهالي محافظ قنا يشدد بسرعة إدخال الخدمات بمشروعات”حياة كريمة” مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس تزامنًا مع نهاية الأسبوع تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية في إطار زيارته للقاهرة.. الرئيس الصيني يزور المتحف المصري الكبير برفقة السيسي أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس 3 سبتمبر 2026

أبرزها النفقات والمرتبات.. 6 حالات يجوز معها تنفيذ الأحكام بشكل عاجل

مرتبات
مرتبات

نص قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة، حيث حددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند.

3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام.

4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .

5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

اقرأ أيضا | تحرك برلماني لإعادة صلاة التهجد بالمساجد بعد قرار منعها

ونصت المادة 291 عل. إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.