الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 06:51 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التلفزيون الإيراني: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا التلفزيون الإيراني: لا مخاوف من تسرب إشعاعي وتم نقل كافة كميات اليورانيوم المخصب التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية منذ فترة أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول

تعرف على حوافز مشروعات الاستثمار الزراعي بالقانون الجديد

حوافز المشروعات
حوافز المشروعات

نص قانون 152 رقم لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في هذا القانون، ومنها مشروعات الاستثمار الزراعي:

حوافز المشروعات الزراعية

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.

اقرأ أيضا | رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة