الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 07:25 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

بعد واقعة مستشفى السلام.. أول بلاغ لمجلس الوزراء والصحة

مستشفى السلام الدولي
مستشفى السلام الدولي

تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء حمل رقم 5054512 ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي؛ إثر واقعة طفل العناية المركزة ووالدته الدكتورة سمر العمريطي.

وجاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية، وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.

استند البلاغ إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بملف 78/2/39 ورقم 69 لسنة 1997، وفيها انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وأشار البلاغ، إلى أن المادة 12 من القانون السالف، تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، وأنها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد.

واستند البلاغ إلى الثابت في قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 2002 والقرار رقم543 لسنة 2016، بتحديد أسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 «المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980»، وفي مادته التاسعة، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

اقرأ أيضا: القبض شخص اعتدى على طليقته وهددها بسكين في الغربية

وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد أسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيره من المستشفيات الاستثمارية، مع إحالة المستشفى إلى النيابة العامة؛ لارتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.