الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 04:10 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد ياسر فضة: كابوس الهبوط يحاصر الإسماعيلي.. وأزمة الدراويش وجودية تعصف بالوجدان قمة القاهرة للإبداع والتأثير تمنح د. هاني أبو زيد وسام الريادة العربية الإفريقية في الاقتصاد والتأثير الدولي النائب حسين أبو العطا: منظومة التأمين الصحي الشامل الأداة الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية

بعد واقعة مستشفى السلام.. أول بلاغ لمجلس الوزراء والصحة

مستشفى السلام الدولي
مستشفى السلام الدولي

تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء حمل رقم 5054512 ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي؛ إثر واقعة طفل العناية المركزة ووالدته الدكتورة سمر العمريطي.

وجاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية، وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.

استند البلاغ إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بملف 78/2/39 ورقم 69 لسنة 1997، وفيها انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وأشار البلاغ، إلى أن المادة 12 من القانون السالف، تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، وأنها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد.

واستند البلاغ إلى الثابت في قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 2002 والقرار رقم543 لسنة 2016، بتحديد أسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 «المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980»، وفي مادته التاسعة، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

اقرأ أيضا: القبض شخص اعتدى على طليقته وهددها بسكين في الغربية

وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد أسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيره من المستشفيات الاستثمارية، مع إحالة المستشفى إلى النيابة العامة؛ لارتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.