الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 07:30 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف نائب محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ”السخنة- العلمين- مطروح”

بعد واقعة مستشفى السلام.. أول بلاغ لمجلس الوزراء والصحة

مستشفى السلام الدولي
مستشفى السلام الدولي

تقدم المحامي هاني سامح، ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء حمل رقم 5054512 ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي؛ إثر واقعة طفل العناية المركزة ووالدته الدكتورة سمر العمريطي.

وجاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية، وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.

استند البلاغ إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بملف 78/2/39 ورقم 69 لسنة 1997، وفيها انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

وأشار البلاغ، إلى أن المادة 12 من القانون السالف، تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، وأنها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد.

واستند البلاغ إلى الثابت في قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 2002 والقرار رقم543 لسنة 2016، بتحديد أسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 «المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980»، وفي مادته التاسعة، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

اقرأ أيضا: القبض شخص اعتدى على طليقته وهددها بسكين في الغربية

وطالب البلاغ بتنفيذ القانون بتحديد أسعار الخدمات الطبية في مستشفى السلام الدولي بالمعادي وغيره من المستشفيات الاستثمارية، مع إحالة المستشفى إلى النيابة العامة؛ لارتكابها الجريمة الواردة بقانون تحديد شؤون الأرباح والأسعار.