الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 05:05 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

5 حالات لوقف صرف تعويض البطالة بقانون التأمينات والمعاشات.. تعرف عليها

تعويض البطالة
تعويض البطالة

حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حالات وقف صرف تعويض البطالة كالآتي:

1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

اقرأ ايضا | 5 شروط للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.

ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

موضوعات متعلقة