الطريق
الجمعة 17 مايو 2024 06:32 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قانون المواريث يحدد حالات الحرمان من الإرث.. تعرف عليها

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

كشف القانون رقم 77 لسنة 1943، الخاص بإصدار قانون المواريث طبقا لآخر تعديل صادر في 2017، عدد من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثة.

وتستعرض المادة "5" من القانون: "إنه من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام، وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".

ولفتت المادة 6 من القانون، إلى أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، فيما يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها.

اقرأ أيضا: عاجل | الرئيس السيسي يهنئ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على...

اقرأ أيضا : متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن...

موضوعات متعلقة