الطريق
الخميس 18 أبريل 2024 08:49 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد واقعة أشمون.. أرجوكم حافظوا على أبنائكم

في واقعة ليست الأولى، طالعتنا القنوات الإخبارية بجريمة يندى لها الجبين، أُشعلت على إثرها الفتنة بعد أن حاول أهالي مركز أشمون إشعال النار في منزل الشاب المتهم بخطف قاصر وهتك عرضها.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بخطف طفلة -تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا- بالإكراه، ومواقعتها بغير رضائها بمركز أشمون بالمنوفية.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

غالبا ما يواجه المتهم حكما رادعا لارتكابه جرائم خطف أنثى قاصر تحت تهديد السلاح ومواقعتها رغما عنها ولما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات، تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه

أياً كان هذا المكان بقصد الإضرار بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها (السكين) الذي أشهره المتهم بوجهها، فيكون قد تحقق الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه وإتيانه عمداً فعل الاعتداء والترهيب بغرض الخطف.

وبعد تحقق أركان الجريمة تفصيلا..

بالنسبة للركن المادي قام الجاني بانتزاع تلك الطفلة (التي تبلغ من العمر ١٤ عاما وهي بذلك تكون دون سن الرشد القانوني) أثناء عودتها لبيتها في طريق عام وإبعادها من بيئتها وذلك بنقلها إلى مكان آخر غير محل سكنها الطبيعي (بيته) تحت تهديد السلاح (سكين) وهذا يعني أنه كان مبيتا للنية للتعدي عليها وهتك عرضها .

ولما كان نص المادة 288 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أن جريمتي اختطاف طفل ذكر دون السادسة عشر أو اختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة وتختلفان في صفة المجنى عليه فيعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكر قاصر أما إذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة

وتتمثل أهم أركان الجريمة في الآتي:

الركن المادي في جريمة الخطف

يتمثل هذا الركن على جريمة الخطف نفسها

والركن المعنوي لجريمة الخطف يتمثل في التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف

والقصد الجنائي العام من جريمة الخطف ويتمثل في ارتكاب المتهم لجريمة الخطف وفي الإرادة الكاملة للمتهم في ارتكاب جريمته .

ولهذا تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف

أرجوكم حافظوا علي أبنائكم فلا شك أننا نواجه موجه من تدني الأخلاق غير مسبوقة نتلمسها في جرائم القتل والخطف وتعدد الأزواج وهتك العرض وغيرها من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان ... حفظكم الله

موضوعات متعلقة