الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 06:23 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

ما الحكم لو طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها؟.. «الإفتاء» تجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم إذا طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها، حيث جاء السؤال عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: "ما الحكم لو طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها؟".

اقرأ أيضًا: «الإفتاء» توضح حكم من شرعت في صيام يوم عرفة وفاجأها الحيض

وجاء في جواب دار الإفتاء المصرية، مَن أوجب أضحية معينة، ثم طرأ عليها عيب قبل دخول وقت التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء لم يلزمه بدلها، وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضًا أن يضحي بأخرى لتبرأ ذمته.

وتابعت دار الإفتاء المصرية في ردها: "ولو قدم المضحي أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت أجزأته؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة، فتلحقها العيوب من اضطرابها".

وفي سياق آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول "ما حكم ذبح الأضحية عن الميت؟"، وذلك في منشور أعدته ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وجاء المنشور بعنوان "أحكام الأضحية.. سؤال وجواب".

وجاء في الرد الصادر عن دار الإفتاء: "إذا أوصى الميت بالأضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به".