الطريق
الجمعة 2 مايو 2025 10:05 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الكابتن باسم عجيبة يشارك في أكبر مونتاج للمدينة الطبية بجامعة عين شمس شاهد| تاريخ نقابة الصحفيين المصرية.. حصن الوعي والحرية وأعرق كيان صحفي في الوطن العربي فيديو| رصد آخر تطورات الأوضاع في انتخابات نقابة الصحفيين العارف بالله طلعت يكتب.. طريق البناء والإنتاج شحاته زكريا يكتب ترامب.. مائة يوم من الارتباك والصدامات الهلال الأحمر: الأوضاع في غزة كارثية.. ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل شاهد| أجواء المشهد الانتخابي وعملية التصويت داخل نقابة الصحفيين فيديو.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بالإسكندرية منذ عشر سنوات.. 3000 من حاجزي الوحدات السكنية فى مشروع ”بوسيدى عبد الرحمن” يناشدون الدولة بالتدخل لإنقاذهم من الوعود الكاذبة محافظ الغربية يتابع تنفيذ قوافل المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بزفتى شاهد| بدء التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين طالبة تجارة طنطا تحصد ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في بطولة أفريقيا للجودو

ما الحكم لو طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها؟.. «الإفتاء» تجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم إذا طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها، حيث جاء السؤال عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت: "ما الحكم لو طرأ عيب على الأضحية بعد تعيينها؟".

اقرأ أيضًا: «الإفتاء» توضح حكم من شرعت في صيام يوم عرفة وفاجأها الحيض

وجاء في جواب دار الإفتاء المصرية، مَن أوجب أضحية معينة، ثم طرأ عليها عيب قبل دخول وقت التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء لم يلزمه بدلها، وإذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضًا أن يضحي بأخرى لتبرأ ذمته.

وتابعت دار الإفتاء المصرية في ردها: "ولو قدم المضحي أضحية ليذبحها، فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت أجزأته؛ لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة، فتلحقها العيوب من اضطرابها".

وفي سياق آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول "ما حكم ذبح الأضحية عن الميت؟"، وذلك في منشور أعدته ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وجاء المنشور بعنوان "أحكام الأضحية.. سؤال وجواب".

وجاء في الرد الصادر عن دار الإفتاء: "إذا أوصى الميت بالأضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به".