الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 02:45 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن

«قانون الموارد المائية الجديد».. حماية للمنشآت العامة وتنميتها المستدامة

الموارد المائية
الموارد المائية

يأتي مشروع قانون الموارد المائية الجديد رقم 147 لسنة 2021، في إطار المشروعات التنموية الشاملة، وأيضًا عن طريق تحسين مستوى الترشيد المائي ووضع إرشادات صحيحة للاستخدام، وأيضًا البحث عن مصادر أخرى تتضمن زيادة المحتوى المائي الذي يكفي لتلبية احتياجات المواطن، والاستفادة أيضًا في الزراعة التي تعمل على الطرق الحديثة.

اقرأ أيضًا:قواعد إعفاء وتخفيض بعض مواد الشهادة الإعدادية

ممتلكات الدولة المائية

ويأتي البند الأول في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة للموارد المائية، وبالتالي يستهدف الأمر الحفاظ على الأملاك وحمايتها وتصدي للتعديات التي تتم عليه تعزيز عوامل الاستفادة منه، فضًلا عن أن القانون يتضمن الأملاك والتي تتمثل في الأراضي والمنشآت التي تقع على ضفافها ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، المجاري المائية وجسورها.

اقرأ أيضًا:فئات يسمح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين.. والشروط المطلوبة

تدشين مخرات السيول

وبالتالي يكمن مشروع القانون في الحفاظ على الأراضي وتدشين مخرات السيول والمنشآت التي تحمي هذه المخرات وتعزز من تطويرها بشكل مستدام، وذلك طبقًا للمواصفات القياسية وتحت إشراف وزاري، وأيضًا الحفاظ على المنشآت وتحديدًا التي تختص موازنة المياه مثل الري والصرف أو التي تستهدفها حملات الوقاية المدن والنجوع والقرى التي تقع داخل الملكية العامة.

وفيما يلي نستعرض المواد التي تم تعديلها بالنسبة للأراضي التابعة للدولة من القانون القديم وهي كالآتي:

1_ إقامة أي أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك في حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.

2_ إلقاء ناتج تطهير المجاري المائية في الأراضي المشار إليها في حالة الضرورة مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا.

3_يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.

4_للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف.

ويأتي نص المادة 95 تحديدًا بتحذيرات تتمثل في "عقوبات صارمة للحفاظ على الموارد المائية، في ظل محدوديتها وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، حيث عاقب القانون كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 29، 9، والمادة 95 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

موضوعات متعلقة