الطريق
السبت 3 مايو 2025 05:37 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بتكليف من محافظ الجيزة.. السكرتير المساعد يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات التطوير بمحيط الفنادق الثقافة تكرم المناضلة السيناوية فرحانة في الملتقى 20 للمرأة الحدودية بالعريش وزير الإسكان يتفقد مشروع ”الإسكان الحر” بمدينة السويس الجديدة صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك في دعم أهالي حادث حريق كنيسة محافظة قنا الصحة تعلن تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة فوز سبعة من طلاب الأزهر بالمراكز الأولى في مسابقة الفيزياء لعام 2025 وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان مشروع رافع مياه السخنة ( الندى ) لتغذية مدينة السلام 1 و 2 اتصال وزير الخارجية والهجرة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر يطلق برنامج «المعلّم الريادي» وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الندوات التعريفية التدريبية لبرنامج ريادة الأعمال ”اكتشف قدراتك” بعدة محافظات 2000 مشارك بشواطيء وشوارع العلمين الجديده يتنافسون في فعاليات رياضية دولية جولة مشاورات سياسية بين مصر والمغرب بالرباط على مستوى مساعدي وزير الخارجية

الدستورية: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وأضافت المحكمة الدستورية العليا أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.