7 اختصاصات للجنة العليا لتراخيص المحال وفقا للقانون الجديد

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا لإدارة لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية، اللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وأصدر قرار رئيس مجلس الوزراء أمس بتشكيل اللجنة.
وتضم عضوية اللجنة، 6 من الخبراء والمختصين يمثلون كلا من وزارات القوى العاملة والداخلية والصحة والبيئة والقوى العاملة والإسكان ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية ممثل للجنة.
ويذكر أن بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،أكد فى تصريحات خاصة لـ"الطريق" على انتهاء قرار العمل على اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، مشيرا إلى أن هذا القرار ينطبق بتحديد الفئات " نوع النشاط - موقع المحل العامة ومساحته- مدى انتشار النشاط فى المنطقة وعدد المحلات بهاو عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل أو يمكن إيواؤهم فيه حسب نوع النشاط" .
ومن اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال وفقا لقانون المحال العامة الجديد الذى اقره البرلمان :
تنص المادة (4) من القانون، علي أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء أو المختصين في ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا.. ”محلية النواب”: مواعيد غلق المحال يصدر حسب نوع النشاط ومنطقته
وفقا للقانون، تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2- تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تُعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تتراءى للجنة.
4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تقدرها اللجنة.
6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
7- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولة عملها.