الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:23 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

هل الزواج العرافى حرام ؟.. الشيخ على جمعة يجيب

عقد الزواج يعد من أقدس العقود فى شريعة الله، وله مجموعةمن الأركان التي لا يُنعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان، فمهنم من جعلها ركناً واحداً، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك.

لكن بين الحين والأخر يثار الجدل حول عقد الزواج العرفى ومدي توافقه مع الشرعية ما حكم الدين فيه وموقف الشرع والقانون ؟

وأجاب الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق على هذه الأمر بقوله: فى الفقه الإسلامى أن العقود ألفاظا فإذا حصلت من كامل الأهلية فى التصرف مستكملة شروطها وأركانها فإنها عقود صحيحة تستتبع آثارها وما يترتب عليه من أحكام .

اقرأ أيضا: أحمد كريمة: لا يصح وصف المرأة المتعطرة بالزانية

وأركان الزواج هى الصيغة (الإيجاب والقبول ) والعاقدان والشاهدان وولى الزوجة عند جمهور الفقهاء ومذهب الإمام أبوحنيفة جعل الولى ركنا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل ..وهذا هو المحكوم به فى المحاكم المصرية .

وهناك فرق بين عقد الزواج الشرعى ووثيقة الزواج الرسمية فإن العقد هو الإيجاب والقبول بأركانه وشروطه ، أما التوثيق الرسمى فهو شئ زائد على حقيقة العقد وماهيته ارتأى الحاكم اللجوء إليه حفظا للحقوق.

ونص العلماء على أن للحاكم تقييد المباح مراعاة للمصلحة العامة وله أن يستحدث من السياسات ما يحفظ الحقوق ، وبذلك فإن مصلحة العرفية والرسمية فى الزواج هو اصطلاح إجرائي يفرق به بين عقود الزواج الموثقة وغير موثقة.

أما الدعوى بأن الزواج العرفى باطل على الإطلاق من غير نظر إلى توافر أركان الزواج وشروطه ، أو عدم توافرها ، ومن غير تفريق بين الحرمة والبطلان فهى دعوى باطلة لا يتجاسر عليها فقيه.

وكانت صدرت فتوى من مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم عام 1933 بأنه إن حصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ، ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية وللزوجة كمال مهرها المسمى لها.

وفى عهد الشيخ جاد الحق مفتى الديار عام 1978 صدرت فتوى بان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف المختص بإصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه من الإيجاب والقبول والشاهدان والخلو من الموانع الشرعية.

إلا أن التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما إذا أنكره أحدهما فقد نص القانون لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار وجود الوثيقة الرسمية وذلك بموجب المادة 99 من القانون 78 لسنة 1931 وعدلت بالمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 ولا تقبل الدعاوى إذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنة .

موضوعات متعلقة