الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 11:14 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر نائب محافظ جنوب سيناء تتابع آليات تطوير منطقة المنشية بمدينة طور سيناء النائب حسين أبو العطا: ثورة 23 يوليو أسست للاستقلال الوطني.. والسيسي يواصل مسيرة البناء والتنمية خبير بيئي: ظاهرة السوبر نينو تقود العالم إلى موجة مناخية قاسية|فيديو

هل الزواج العرافى حرام ؟.. الشيخ على جمعة يجيب

عقد الزواج يعد من أقدس العقود فى شريعة الله، وله مجموعةمن الأركان التي لا يُنعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان، فمهنم من جعلها ركناً واحداً، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك.

لكن بين الحين والأخر يثار الجدل حول عقد الزواج العرفى ومدي توافقه مع الشرعية ما حكم الدين فيه وموقف الشرع والقانون ؟

وأجاب الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق على هذه الأمر بقوله: فى الفقه الإسلامى أن العقود ألفاظا فإذا حصلت من كامل الأهلية فى التصرف مستكملة شروطها وأركانها فإنها عقود صحيحة تستتبع آثارها وما يترتب عليه من أحكام .

اقرأ أيضا: أحمد كريمة: لا يصح وصف المرأة المتعطرة بالزانية

وأركان الزواج هى الصيغة (الإيجاب والقبول ) والعاقدان والشاهدان وولى الزوجة عند جمهور الفقهاء ومذهب الإمام أبوحنيفة جعل الولى ركنا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل ..وهذا هو المحكوم به فى المحاكم المصرية .

وهناك فرق بين عقد الزواج الشرعى ووثيقة الزواج الرسمية فإن العقد هو الإيجاب والقبول بأركانه وشروطه ، أما التوثيق الرسمى فهو شئ زائد على حقيقة العقد وماهيته ارتأى الحاكم اللجوء إليه حفظا للحقوق.

ونص العلماء على أن للحاكم تقييد المباح مراعاة للمصلحة العامة وله أن يستحدث من السياسات ما يحفظ الحقوق ، وبذلك فإن مصلحة العرفية والرسمية فى الزواج هو اصطلاح إجرائي يفرق به بين عقود الزواج الموثقة وغير موثقة.

أما الدعوى بأن الزواج العرفى باطل على الإطلاق من غير نظر إلى توافر أركان الزواج وشروطه ، أو عدم توافرها ، ومن غير تفريق بين الحرمة والبطلان فهى دعوى باطلة لا يتجاسر عليها فقيه.

وكانت صدرت فتوى من مفتى الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم عام 1933 بأنه إن حصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ، ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية وللزوجة كمال مهرها المسمى لها.

وفى عهد الشيخ جاد الحق مفتى الديار عام 1978 صدرت فتوى بان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف المختص بإصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه من الإيجاب والقبول والشاهدان والخلو من الموانع الشرعية.

إلا أن التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لاسيما إذا أنكره أحدهما فقد نص القانون لسماع دعوى الزوجية عند الإنكار وجود الوثيقة الرسمية وذلك بموجب المادة 99 من القانون 78 لسنة 1931 وعدلت بالمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 ولا تقبل الدعاوى إذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنة .

موضوعات متعلقة