الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 10:12 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

وزير المالية يعدل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا رقم 491 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

اقرأ أيضا: التخطيط تخصص 216 مليار جنيه لحياة كريمة من ميزانية العام المالي الجديد

وأوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان، أنه وفقًا لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى "فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16 مكرر حصر) .

و أكد عبد القادر أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية .

وأشار عبد القادر أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

موضوعات متعلقة