الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:47 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

الإفتاء توضح حكم الزواج المشهر المعلن في وجود ولي دون توثيقه

الزواج المشهر
الزواج المشهر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج العرفي الذي يتم بعلم الولي مع الإشهار دون توثيقه عند مأذون شرعي، وذلك ردًا على سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية لموقع دار الإفتاء على "فيس بوك".

وأجابت دار الإفتاء، أنه تقليلا لفوضى الفتاوى الإلكترونية، إن الزواج الذي يتم مستوفيا لشروطه، من صيغة للعقد، تتضمن الإيجاب والقبول، وحضور الولي، وشهادة شاهدي عدل، فهو زواج صحيح عرفي، مشيرة إلى أن الزواج الذي يتحقق فيه الشروط السابقة جميعا، مع توثيقه عند مأذون شرعي، فهو زواج صحيح موثق، فالأعراس التي تقام عرفيا؛ بغرض الإشهار وإعلام الناس، دون توثيق الزواج، هي لزيجات صحيح، إلا أن فيها نسبة من الضرر المحتمل وقوعه على المرأة في حال الطلاق أو وفاة الزوج، نظرا لعدم وجود وثيقة للزوج.

اقرأ أيضًا:

سيدة تسأل الإفتاء: ”زوجي يطلب مني الرقص وعندما امتنع تحدث خلافات ويترك المنزل.. فماذا أفعل؟”

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت الحكم الشرعي لأخذ الشبكة التي قدَّمها الرجل لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.