الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 07:08 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لجنة الإستلام تُعاين أعمال رصف الطرق بمدينة نويبع ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2025 رفع 95 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة وتحسين كفاءة النظافة بشوارع مدينة قنا إكتشاف أثري جديد بجبانة البوباسطيون بسقارة ..البعثة الأثرية المصرية تكشف عن ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني

تجريم إخفاء الزواج الثاني
تجريم إخفاء الزواج الثاني

شهد المجتمع المصري، حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب الزواج الثاني وإخفاء الأمر عن الزوجة الأولى بحجة أنه أمر جائز شرعا ولا يحق للزوج إخبار زوجته، الأمر الذي دفع عدد من النائبات إلى التحرك لتجريم إخفاء الزواج الثاني وأبرزهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، التي أعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني.

ويهدف مشروع قانون النائبة إلى تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 200، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، خلال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الأحد المقبل.

اقرأ أيضا | قافلة مستقبل وطن تدعم المتضررين من سيول أسوان

وينص مشروع القانون على حبس الزوج المخالف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، في حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

كما نصت التعديلات على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للتعديلات أيضا، يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم إنه متزوج بسواها ثم تبين إنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

موضوعات متعلقة