الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 04:06 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء مدبولي يؤكد أهمية تنسيق الجهات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية بمصانع الإنتاج الحربي

عاجل… بغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال

قدم عدد من النواب مشروع قانون يتعلق تجريم زواج الأطفال، منهم البرلماني أحمد البرلسي وأكثر من 10 آخرين.

وعلى هذا النحو أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء في مذكرة مشروع القانون الإيضاحية، أنه يقصد هنا بالزواج المبكر، هو الزواج الرسمي أو غير رسمي للأطفال الذين لم يبلغوا سن 18 عاما.

والزواج المبكر، هو ظاهرة اجتماعية فى منتهي الخطورة، متواجدة في جميع أنحاء العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، أو الدولة النامية.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن جهاز التعبئة والإحصاء، أكد ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر، حيث وصلت إلى 118 ألف حالة زواج سنويا، بما يعادل 40% من إجمالي حالات الزواج في مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون، بمعاقبة من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوعي أو وعد بشيء من ذلك حمل طفل على الزواج بالأشغال الشاقة.

كما نصت المادة الثامنة، على معاقبة كل من حرض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج طفل أو ساهم فيه، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سلامة السفن

موضوعات متعلقة