الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 01:31 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فادي عكوم: زيارة جوزيف عون لواشنطن تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الثنائية|فيديو وليد جاب الله: زيادة الأجور يؤدي إلى انتعاش الأسواق والإقبال على شراء السلع|فيديو الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو محافظ جنوب سيناء يتابع الإستعدادات النهائية لإطلاق منظومة تاكسي شرم الشيخ الذكية وليد ديدا يعلن انفصاله عن زوجته بعد 12 عامًا من الزواج: أكثر ما يؤلمني أطفالي أحمد دويدار: ما زلت متمسكًا برأيي في زيزو.. وهيثم حسن يتفوق فنيًا خالد الغندور: الأهلي لم يتلقَّ عروضًا رسمية من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور أو مروان عطية محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والتنمية والد ماك أليستر يوجه رسالة مؤثرة لنجله بعد خسارة نهائي المونديال خالد الغندور: مروان عطية يرحب بالاحتراف الخارجي مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو الـ74 ويؤكد مسيرة بناء الوطن أخطر مما تتخيل.. أفعى صغيرة تختفي تحت الرمال وتفاجئ ضحاياها

عاجل… بغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال

قدم عدد من النواب مشروع قانون يتعلق تجريم زواج الأطفال، منهم البرلماني أحمد البرلسي وأكثر من 10 آخرين.

وعلى هذا النحو أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء في مذكرة مشروع القانون الإيضاحية، أنه يقصد هنا بالزواج المبكر، هو الزواج الرسمي أو غير رسمي للأطفال الذين لم يبلغوا سن 18 عاما.

والزواج المبكر، هو ظاهرة اجتماعية فى منتهي الخطورة، متواجدة في جميع أنحاء العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، أو الدولة النامية.

وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن جهاز التعبئة والإحصاء، أكد ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر، حيث وصلت إلى 118 ألف حالة زواج سنويا، بما يعادل 40% من إجمالي حالات الزواج في مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون، بمعاقبة من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوعي أو وعد بشيء من ذلك حمل طفل على الزواج بالأشغال الشاقة.

كما نصت المادة الثامنة، على معاقبة كل من حرض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج طفل أو ساهم فيه، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سلامة السفن

موضوعات متعلقة