الطريق
الجمعة 17 مايو 2024 05:42 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«اقتصادية النواب» تستحدث تعديلات بشأن قانون الوكالة التجارية

اقتصادية النواب
اقتصادية النواب

قدمت الحكومة مشروع قانون، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، والذي ستناقشه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

ويتعلق مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة «اقتصاد النواب»، بتنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية، وذلك لمواكبة الظروف المستجدة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي، والحالات التي تتطلب إعادة تنظيمها.

جدير بالذكر أن القانون 120 لسنة 1982، تم تشريعه من أجل تنظيم حركة أعمال الوكالة والوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في إحكام الرقابة على هذا القطاع.

وأصبح نشاط الوساطة العقارية نطاقه متسع، ولهذا استلزم الوضع الحالي استحداث قوانين جديدة.
اقرأ أيضا: محلية النواب تتفقد ممشى بني سويف السياحي

ويتضمن مشروع القانون الخاص بتنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية، نصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين على نحو تفصيلي وواضح، وهو كالتالي:

- حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدا.

-إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، وكافة ما يتعلق منها العربون.

-إلزام الوسيط العقاري بتقديم السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو إدار منشأة دون أن يكون مقيدا.

- الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة.

-معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الواردة.

- رصد عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص.

- تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة المذكورة .

- يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار.

- إلزام الوسيط العقاري بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض.

-إلزام الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها.

-أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي.

- حظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها.

-رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.


واستحدثت اللجنة الاقتصادية، حتى الآن في مناقشتها لمشروع القانون، تعديل لصدر المادة 3 من القانون القائم لتصبح " يشترط فيمن يقيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، الشروط الآتية:

«يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم، قرار من وزير العدل، للكشف عن الجرائم التيث تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية».