الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 12:00 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن أسماء الفائزين بمنح التفرغ للعام القادم تكنولوجيا المعلومات تُعلن نتائج الدورة الـ37 من برنامج المشروعات المشتركة الممولة رسمياً ...الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والتعليم للعام الدراسي القادم محافظ الجيزة: ”سكن كريم” تجسيد لرؤية الدولة في توفير بيئة آدمية تحفظ كرامة المواطن ”النجار” تمثال مجدي يعقوب سيُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لدراسة الأصول غير المستغلة بمدينة جمصة محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة”

6 شروط لمحو الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

خصص قانون الخدمة المدنية رقم 83 لسنة 2016 عددًا من الضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف.

وجاءت الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف كما يلي:

شروط محو الجزاءات التأديبية على الموظف

- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام.

- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً.

- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى 30 يوماً.

- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

- وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويقصد بمحو الجزاءات التأديبية، اعتبار الجزاءات التأديبية كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

اقرأ أيضًا: «الصحة»: مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها لـ83 ألف مواطن

وفي سياق أخر، حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم “119” لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة