الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 09:53 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بنك الشفاء يفتح باب التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية محمد شيحة يكشف مفاجأة عن الصفحتين الملغومتين في عقود اللاعبين بنك الشفاء يفتح باب التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية كيف اُكتشف محمد صلاح صدفة في الإسماعيلية؟.. وكيل اللاعب يكشف كواليس وأسرار لأول مرة نائب رئيس الإسماعيلي السابق يكشف كواليس مصائب التعاقدات وأزمات القيد تقديراً لمسيرته المهنية.. ‏محافظة قنا تكرم اللواء أيمن السعيد السكرتير المساعد لبلوغه سن التقاعد النائب وليد التمامي يعلن تأييده المطلق لقرارات مجلس الدفاع الوطني المرتقبة: اصطفاف تام خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي والعربي حسام أشرف زغلول: إمكان IMKAN تستهدف نقل معايير الضيافة الفاخرة بالريفييرا الأوروبية إلى الاستثمار النيلي برؤية عالمية وزير الكهرباء يحدد موعدًا مستهدفًا لعودة المنصة الموحدة.. هل يحتاج المواطن لإعادة طلب العداد؟ تأجيل تشغيل مترو الإسكندرية إلى مايو 2027.. 20 محطة تختصر الرحلة إلى 25 دقيقة خلال أداء اليمين.. توجيهات حاسمة للمعينين الجدد: الإنصاف والاستماع لشكاوى المواطنين أولويتنا.. وبكم «ننجح وتنجح البلد» النشرة الاقتصادية .. تحركات البورصة والدولار والذهب وأبرز أخبار الاستثمار

6 شروط لمحو الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

خصص قانون الخدمة المدنية رقم 83 لسنة 2016 عددًا من الضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف.

وجاءت الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف كما يلي:

شروط محو الجزاءات التأديبية على الموظف

- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام.

- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً.

- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى 30 يوماً.

- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

- وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويقصد بمحو الجزاءات التأديبية، اعتبار الجزاءات التأديبية كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

اقرأ أيضًا: «الصحة»: مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها لـ83 ألف مواطن

وفي سياق أخر، حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم “119” لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة