الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:24 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

6 شروط لمحو الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

خصص قانون الخدمة المدنية رقم 83 لسنة 2016 عددًا من الضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف.

وجاءت الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف كما يلي:

شروط محو الجزاءات التأديبية على الموظف

- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام.

- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً.

- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى 30 يوماً.

- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

- وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويقصد بمحو الجزاءات التأديبية، اعتبار الجزاءات التأديبية كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

اقرأ أيضًا: «الصحة»: مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها لـ83 ألف مواطن

وفي سياق أخر، حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم “119” لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة