الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 06:44 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بإحساس عراقي.. عامر كامل غانم يطلق أغنية ”أوف منك” أزمات المنطقة.. أحمد سيد: غزة وأمن الخليج يتصدران مباحثات القاهرة بكين|فيديو مصر تتربع على عرش الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات تصل جامعة الجلالة اليوم القاهرة 35 درجة.. الأرصاد: تراجع الحرارة بدأ والطقس بيتحسن|فيديو حل الدولتين.. السيسي وشي جين بينج: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة|فيديو النائب أيمن حامد: لقاء السيسي وشي جين بينج يؤكد توافق الرؤى المصرية الصينية حول قضايا المنطقة النائب حسين أبو العطا: البيان المصري الصيني وثيقة استراتيجية ترسخ مكانة مصر في النظام الدولي متعدد الأقطاب حزب السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة.. والسيسي يضع أسس تعاون استراتيجي يخدم مصالح البلدين النائب محمد مصطفى كشر: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح مرحلة جديدة من الشراكة الصناعية.. وتوطين التكنولوجيا كلمة السر في تعميق العلاقات النائب حلمي جاويش: البيان المصري الصيني يفتح الباب أمام نقلة نوعية في الاستثمارات والتصنيع المشترك النائبة آمال عبد الحميد: الشراكة المصرية الصينية فرصة لزيادة الاستثمارات والتصدير وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاج إقليمية

حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة محتكري السلع الاستراتيجية بقانون حماية المستهلك

السلع الاستراتيجية
السلع الاستراتيجية

حظر قانون حماية المستهلك، حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك، على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

اقرأ أيضا | «المصري الديمقراطي الاجتماعي» يعلن جدول أعمال انتخاب رئيس الحزب وهيئته العليا

فيما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

موضوعات متعلقة