الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 03:31 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام إيراني: انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في طهران إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لأجسام معادية في سماء طهران اتحاد السلة يشكر نظيره الصيني على استضافة منتخب مصر الأولمبي ببطولة التحدي ترامب: على الجميع إخلاء طهران فوراً جيش الاحتلال: انتهاء الهجوم الإيراني الأخير الذي تم تنفيذه بـ 10 صواريخ نبيل خشبة رئيسا للبعثة.. منتخب الشباب لكرة اليد يغادر لخوض بطولة العالم ببولندا شاهد| مصرية تطلق قناة لتعليم اللغة العربية للأطفال من قلب هولندا: هدفها الحفاظ على الهوية واللغة مستشارة الاتحاد الأوروبي: استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل مصدر قلق الخارجية الأمريكية تمنع سفر موظفيها وعائلاتهم إلى كل من إسرائيل والضفة الغربية وغزة إعلام إيراني: انفجار ضخم بمحيط مطار مهر آباد قرب العاصمة طهران شاهد| حماية المستهلك: توافر السلع الأساسية واستقرار نسبي بالأسعار.. وخط ساخن لتلقي شكاوى غير المصريين نقيب الصحفيين والممثلين يشاركان في مناقشة 5 مشروعات تخرج بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية

بعد إعلان هيئة الإسعاف انخفاضها بنسبة 86%.. ما عقوبة البلاغات الكاذبة؟

الإسعاف صورة من روسيا اليوم
الإسعاف صورة من روسيا اليوم

في إطار الحديث عن زيادة وعي المواطنين بمخاطر البلاغات الكاذبة على المؤسسات والهيئات الخدمية، كشفت هيئة الإسعاف المصرية في تقريرها أن البلاغات الكاذبة تراجعت بنسبة كبيرة حتى بلغت 86%، مشيرة إلى أن الجمهورية أصبحت مغطاة بمراكز تلقي البلاغات وتنقيتها واستبيان البلاغات الجادة من الكاذبة.

وبالتزامن مع التأكيد على تراجع نسبة البلاغات الكاذبة في تقرير هيئة الإسعاف، يستعرض "الطريق" العقوبة القانونية على البلاغات الكاذبة.

اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي موظف أمن على شخص بمركز تجاري بالجيزة

عقوبة البلاغات الكاذبة وإزعاج السلطات

قال ناجي الشريف، المحامي، إن البلاغات الكاذبة على المؤسسات والهيئات الخدمية، تشتمل على عقوبة مضاعفة، لأنها تتضمن جريمتين، وهما "إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب"، وذلك وفقًا المواد 135، 305 من قانون العقوبات.

وأوضح "الشريف" لـ"الطريق" أن المادة 135 تنص على أنه في حال البلاغ الكاذب عن وقوع كارثة أو حادثة غير حقيقية لإزعاج السلطات العامة أو الأشخاص المكلفين بخدمة المواطنين، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ودفع غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو الاكتفاء بتوقيع إحدى العقوبتين، مضيفًا أن المحكمة تصدر حكمها بتكلفة المتسبب في الإزعاج بدفع المصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.

اقرأ أيضًا: اندلاع حريق داخل مركب نيلي.. وقوات الحماية تسيطر

ونوه إلى أن العقوبات بالحبس لمدة 3 أشهر أو الغرامة 200 جنيه، لم تعد كافية لردع الأشخاص الذين يحاولون إزعاج السلطات أو الهيئات عن عملها، وإثارة بلبلة بين المواطنين، وتعطيل خدمات المجتمع، وهو ما دفع المشرع المصري إلى تشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم، لما تشكله من أضرار ومخاطر، وذلك بالتزامن مع كثرة تداول الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة انتشارها.