الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 04:55 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24 من السوشيال ميديا إلى المشورة قبل الزواج.. دراسة بتمريض المنصورة تبحث وعي الشباب سير ملوك جيبتا /كِمت.. حسن السبيري يستكمل مشروعه الموسوعي في تاريخ ملوك مصر القديمة أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة النائب حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية

9 حالات يترتب عليها غلق المحلات بمختلف أنواعها في القانون الجديد

محلات مغلقة - ارشيفية
محلات مغلقة - ارشيفية

حدد قانون المحال العامة الجديد الذى وافق عليه البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع، الحالات التي يجوز فيها غلق المحال بمختلف أنواعها.

ونص القانون أن لا يصدر قرار غلق المحال إلا بعد إنذار المسؤول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة.

وكان الهدف من القانون هو تقنين وضع المحال المخالفة ووضع ضوابط للفوضي التي تشهدها المحال العامة.

اقرأ أيضا: نائب برلمانى يطالب باستمرار الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي


ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

موضوعات متعلقة