الطريق
السبت 27 أبريل 2024 12:55 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء تكشف حكم ”رد الشبكة والهدايا” في حالة فسخ العريس الخطبة

رد ”الشبكة والهدايا” في حالة فسخ العريس للخطوبة
رد ”الشبكة والهدايا” في حالة فسخ العريس للخطوبة

 

ردت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على تساؤل أحد المواطنين بشأن حكم رد الشبكة للخاطب في حالة إذا كان هو من "فسخ الخطبة".

 

وجاء السؤال "في حال فسخ الخطبة لمن تؤول الشبكة والهدايا؟"، حيث أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ، وكذلك الهدايا غير المستهلكة تعود إليه".

اقرأ أيضًا: الإفتاء: طاعة المرأة لزوجها في حالة رفضه صومها

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا.

وأضافت أن العرف السائد في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ"، فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق".

 

وأشارت إلى أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقى المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها.