الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 05:01 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

فقيه دستوري يكشف لـ ”الطريق” الإجراءات المترتبة على إلغاء حالة الطورائ

استاذ قانوني
استاذ قانوني

"قرار تاريخي.. فلأول مرة تحترم المادة 54".. هكذا وصف أستاذ قانون دستوري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، والذي يدل على استقرار و انتصار مصر على الجماعات الإرهابية، وأنها أصبحت دولة آمنة.

ومن منطلق هذا، ترصد "الطريق"، خلال التقرير تفاصيل القرار من الناحية القانونية.

قال فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات المترتبة على إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلد، التي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم إلغاء طواريء أمن الدولة، ويخضع القانون الطبيعي وليس المحاكم الخاصة بأمن الدولة.

وأضاف عبد النبي، في حديثه لـ"الطريق"، وفقًا لأحكام الدستور، فإن الغاء تطيبق القانون رقم 162 لسنة 1958، يترتب عليه أيضا عدم قيود حرية الأشخاص، كما ينص الدستور للمادة 54، التي تنص على،" الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق".

وتابع عبدالنبي، أنه لأول مرة يجرى احترام النص الدستور للمادة 54، مشيرًا إلى أنه يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ووأضح أستاذ القانون الدستوري، بأمر المادة154من الدستور، سيتم احترام النص الدستوري، مضيفًا أن مد حالة الطورائ تتجدد كل 3 أشهور ويمكن مده إلى 6 أشهر.

مصير القضايا السابقة

واختتم أستاذ القانون الدستوري، بأن مصير القضايا التى خضعت إلى قانون الطورئ التي جرى إصدار الحكم فيها، تستمر على الحكم القضائي ولا يجب إلغاء هذا الحكم، مؤكدًا أن الحالة التي يجرى فيها إلغاء القضايا التي تخضع لحكم الطورائ، هو إلغاء محاكم أمن الدولة ولكن القرار جاء بإلغاء مد حالة الطورئ فقط.

اقرأ أيضًا:أستاذ قانون جنائي يكشف لـ”الطريق” معنى إلغاء حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة