الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:47 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ثقافة طور سيناء تواصل تقديم الأنشطة الصيفية بقرية مجدولينا وزير الموارد المائية والري ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تعزيز إجراءات الحماية من مخاطر السيول وحوكمة الموارد المائية التعليم العالي: 29 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء التوسع في زراعات النخيل والزيتون وتطوير المزارع الإرشادية تموين قنا: ضبط 2703 عبوة أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية بالأسواق في ختام زيارته لـ مصر.. رئيس الجبل الأسود يستعرض نتائج لقاء السيسي ومدبولي محمد حماقي يتصدر التريند بعد تغيير كلمات «دي مصر حبيبتي» في حفل جدة تركي آل الشيخ يكشف قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في السعودية.. و«7 Dogs» يتصدر إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعة بنجع حمادي قنا اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله

فقيه دستوري يكشف لـ ”الطريق” الإجراءات المترتبة على إلغاء حالة الطورائ

استاذ قانوني
استاذ قانوني

"قرار تاريخي.. فلأول مرة تحترم المادة 54".. هكذا وصف أستاذ قانون دستوري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، والذي يدل على استقرار و انتصار مصر على الجماعات الإرهابية، وأنها أصبحت دولة آمنة.

ومن منطلق هذا، ترصد "الطريق"، خلال التقرير تفاصيل القرار من الناحية القانونية.

قال فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات المترتبة على إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلد، التي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم إلغاء طواريء أمن الدولة، ويخضع القانون الطبيعي وليس المحاكم الخاصة بأمن الدولة.

وأضاف عبد النبي، في حديثه لـ"الطريق"، وفقًا لأحكام الدستور، فإن الغاء تطيبق القانون رقم 162 لسنة 1958، يترتب عليه أيضا عدم قيود حرية الأشخاص، كما ينص الدستور للمادة 54، التي تنص على،" الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق".

وتابع عبدالنبي، أنه لأول مرة يجرى احترام النص الدستور للمادة 54، مشيرًا إلى أنه يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ووأضح أستاذ القانون الدستوري، بأمر المادة154من الدستور، سيتم احترام النص الدستوري، مضيفًا أن مد حالة الطورائ تتجدد كل 3 أشهور ويمكن مده إلى 6 أشهر.

مصير القضايا السابقة

واختتم أستاذ القانون الدستوري، بأن مصير القضايا التى خضعت إلى قانون الطورئ التي جرى إصدار الحكم فيها، تستمر على الحكم القضائي ولا يجب إلغاء هذا الحكم، مؤكدًا أن الحالة التي يجرى فيها إلغاء القضايا التي تخضع لحكم الطورائ، هو إلغاء محاكم أمن الدولة ولكن القرار جاء بإلغاء مد حالة الطورئ فقط.

اقرأ أيضًا:أستاذ قانون جنائي يكشف لـ”الطريق” معنى إلغاء حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة