الطريق
الأربعاء 2 يوليو 2025 01:22 مـ 7 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الخارجية الإسرائيلي: أغلبية حكومية تؤيد صفقة المحتجزين ولا يجب تفويتها مصر تفتتح مبارياتها بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر ”رسائل ابن البيطار” و”مع دانتي في الجحيم”.. وزارة الثقافة تعلن عن أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار بالبحر الأحمر تحولات تاريخية بسوق العمل السعودي.. وتامر حسني يُشعل حفل كأس العالم للألعاب الإلكترونية فيديو| ليلة نارية في غزة.. غارات مكثفة وعمليات نسف متواصلة وزير الخارجية الإسرائيلي: أغلبية كبيرة في الحكومة تؤيد صفقة إعادة المحتجزين ويجب عدم تفويت الفرصة نرمين الفقي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب غدًا.. تحالف الأحزاب المصرية يجتمع لبحث قوائم ومرشحي الشيوخ اليوم.. أبناء مصر يجتمع لاعتماد أسماء مرشحي مقاعد فردي في انتخابات الشيوخ ترامب: مصر وقطر تعملان بجد للمساعدة في إحلال السلام بغزة ترامب: مصر وقطر ستقدمان الاقتراح النهائي بشأن هدنة غزة

فقيه دستوري يكشف لـ ”الطريق” الإجراءات المترتبة على إلغاء حالة الطورائ

استاذ قانوني
استاذ قانوني

"قرار تاريخي.. فلأول مرة تحترم المادة 54".. هكذا وصف أستاذ قانون دستوري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، والذي يدل على استقرار و انتصار مصر على الجماعات الإرهابية، وأنها أصبحت دولة آمنة.

ومن منطلق هذا، ترصد "الطريق"، خلال التقرير تفاصيل القرار من الناحية القانونية.

قال فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات المترتبة على إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلد، التي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم إلغاء طواريء أمن الدولة، ويخضع القانون الطبيعي وليس المحاكم الخاصة بأمن الدولة.

وأضاف عبد النبي، في حديثه لـ"الطريق"، وفقًا لأحكام الدستور، فإن الغاء تطيبق القانون رقم 162 لسنة 1958، يترتب عليه أيضا عدم قيود حرية الأشخاص، كما ينص الدستور للمادة 54، التي تنص على،" الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق".

وتابع عبدالنبي، أنه لأول مرة يجرى احترام النص الدستور للمادة 54، مشيرًا إلى أنه يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ووأضح أستاذ القانون الدستوري، بأمر المادة154من الدستور، سيتم احترام النص الدستوري، مضيفًا أن مد حالة الطورائ تتجدد كل 3 أشهور ويمكن مده إلى 6 أشهر.

مصير القضايا السابقة

واختتم أستاذ القانون الدستوري، بأن مصير القضايا التى خضعت إلى قانون الطورئ التي جرى إصدار الحكم فيها، تستمر على الحكم القضائي ولا يجب إلغاء هذا الحكم، مؤكدًا أن الحالة التي يجرى فيها إلغاء القضايا التي تخضع لحكم الطورائ، هو إلغاء محاكم أمن الدولة ولكن القرار جاء بإلغاء مد حالة الطورئ فقط.

اقرأ أيضًا:أستاذ قانون جنائي يكشف لـ”الطريق” معنى إلغاء حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة