الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:34 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

فقيه دستوري يكشف لـ ”الطريق” الإجراءات المترتبة على إلغاء حالة الطورائ

استاذ قانوني
استاذ قانوني

"قرار تاريخي.. فلأول مرة تحترم المادة 54".. هكذا وصف أستاذ قانون دستوري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، والذي يدل على استقرار و انتصار مصر على الجماعات الإرهابية، وأنها أصبحت دولة آمنة.

ومن منطلق هذا، ترصد "الطريق"، خلال التقرير تفاصيل القرار من الناحية القانونية.

قال فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات المترتبة على إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلد، التي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم إلغاء طواريء أمن الدولة، ويخضع القانون الطبيعي وليس المحاكم الخاصة بأمن الدولة.

وأضاف عبد النبي، في حديثه لـ"الطريق"، وفقًا لأحكام الدستور، فإن الغاء تطيبق القانون رقم 162 لسنة 1958، يترتب عليه أيضا عدم قيود حرية الأشخاص، كما ينص الدستور للمادة 54، التي تنص على،" الحرية الشخصية حق طبيعى، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق".

وتابع عبدالنبي، أنه لأول مرة يجرى احترام النص الدستور للمادة 54، مشيرًا إلى أنه يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ووأضح أستاذ القانون الدستوري، بأمر المادة154من الدستور، سيتم احترام النص الدستوري، مضيفًا أن مد حالة الطورائ تتجدد كل 3 أشهور ويمكن مده إلى 6 أشهر.

مصير القضايا السابقة

واختتم أستاذ القانون الدستوري، بأن مصير القضايا التى خضعت إلى قانون الطورئ التي جرى إصدار الحكم فيها، تستمر على الحكم القضائي ولا يجب إلغاء هذا الحكم، مؤكدًا أن الحالة التي يجرى فيها إلغاء القضايا التي تخضع لحكم الطورائ، هو إلغاء محاكم أمن الدولة ولكن القرار جاء بإلغاء مد حالة الطورئ فقط.

اقرأ أيضًا:أستاذ قانون جنائي يكشف لـ”الطريق” معنى إلغاء حالة الطوارئ

موضوعات متعلقة