الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 04:14 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

قانون العمل الجديد يحدد مهام المجلس القومي للأجور

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وذلك بإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، حتى يطمئن المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب قريبا.

ويعمل مشروع القانون على تنظيم آليات تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتفاصيل عضويته على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور معظم الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء المتواجدين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويعتبر المجلس القومي للأجور هو المسئول عن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة؛ حيث حددت المادة 79 من القانون مهام المجلس، وهم:

  • وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي جميعا، وذلك بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
  • وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية تبعا لأحكام هذا القانون.
  • النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
  • ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضا: برلماني: تأهيل الترع سيحسم مشكلات نقص المياه في الترع

موضوعات متعلقة