الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 08:09 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قانون العمل الجديد يحدد مهام المجلس القومي للأجور

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وذلك بإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، حتى يطمئن المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب قريبا.

ويعمل مشروع القانون على تنظيم آليات تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتفاصيل عضويته على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور معظم الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء المتواجدين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويعتبر المجلس القومي للأجور هو المسئول عن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة؛ حيث حددت المادة 79 من القانون مهام المجلس، وهم:

  • وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي جميعا، وذلك بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
  • وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية تبعا لأحكام هذا القانون.
  • النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
  • ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضا: برلماني: تأهيل الترع سيحسم مشكلات نقص المياه في الترع

موضوعات متعلقة