الطريق
الخميس 2 مايو 2024 04:00 صـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

51 ألف حريق خلال 2021

أسلاك كهرباء مغشوشة تجتاح الأسواق.. الطرف الخفي في انتشار الحرائق

توصيلة كهرباء.. تصوير: The Vector
توصيلة كهرباء.. تصوير: The Vector

انتشرت في الآونة الأخيرة أسلاك كهربائية مغشوشة قادمة من الصين، اجتاحت الأسواق المحلية، حيث يقبل الكثير من أصحاب مَحَالّ الأدوات الكهربائية على شرائها لتحقيق مكاسب خيالية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

واندلعت عدة حرائق متفرقة في مصر في الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها حريق ضخم أودى بحياة 41 شخصًا في كنيسة الشهيد أبي سيفين في إمبابة غرب القاهرة.

حريق كنيسة أبي سيفين

وأكد اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أن العامل المشترك في تلك الحرائق التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة هو الماس الكهربائي الذي ينتج عن ضعف الأسلاك الكهربائية لأنه عند ربطها بأحمال عالية تنصهر وقد تتسبب في اشتعال النيران، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسباب الحرائق

وأوضح «منصور» في تصريحات خاصة لـ«الطريق» أن رداءة التوصيلات الكهربائية التي تحترق بسبب الضغط عليها، هي السبب الرئيس للكثير من الحرائق ومن الضروري الاهتمام تقويتها واختيار أنواع أصلية غير مقلدة خاصة في حالة استخدام المولدات الكهربائية.

أسلاك كهرباء مغشوشة

ويبلغ عدد الحرائق التي نشبت في مصر خلال عام 2021 نحو 51533 حريقًا، واحتل الماس الكهربائي المركز الثاني لأسباب نشوب الحرائق بنسبة 21٫1% أي بواقع 10863 حادث حريق، يليه الاشتعال الذاتي الذي نشب بسببه 6910 حرائق بنسبة 13.4%، حَسَبَ الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب.

وأكدت ندى لـ «الطريق» عزمها التقدم بطلب إحاطة مع بداية دور الانعقاد الثالث، موجه لوزيري الكهرباء والتنمية المحلية بشأن مخاطر الأسلاك الكهربائية المغشوشة التي تُباع في الأسواق.

أسلاك كهرباء مغشوشة

وقالت عضو مجلس النواب، إن 85 % من الأسلاك الكهربائية التي تباع في الأسواق الشعبية بمصر مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، ثم أن الخامات المستخدمة في إنتاجها رديئة ومجهولة المصدر.

ويعتبر بيع الأسلاك الكهربائية ضمن الغش والتدليس في المعاملات التجارية، ويخضع للقانون رقم 48 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري الذي نصت المادة الأولى منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 29 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بهاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة».

اقرأ أيضًا: بعد تخفيضها.. نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية وشروط التقديم

موضوعات متعلقة