الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 03:02 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ياسر فضة عن صلح طارق الشناوي ومصطفى كامل: كلمة ”نشاز” تقييم فني ولا تعني السب والقذف ياسر فضة: أول بطل لأفريقيا يواجه شبح الاندثار.. أنقذوا قلعة الدراويش قبل فوات الأوان بـ 23 مليار دولار تبادل تجاري متوقع.. اقتصادي يكشف ثمار الشراكة التاريخية بين القاهرة وبكين الإعلامي ياسر فضة: الشارع المصري كشف إعلام المرتزقة وأسقط سموم الشائعات لو اكتشفت خط غريب باسمك.. محام يكشف عن أول خطوة قانونية لحماية نفسك النائبة ولاء هرماس: تفاجأت بوجود 6 أرقام مسجلة باسمي دون علمي اقتصادي يطرح روشتة عاجلة: تحويل الديون إلى استثمارات مباشرة يخدم الاقتصاد ويقلل البطالة اقتصادي: مقترح نقل ملكية قناة السويس للبنك المركزي باطل دستوريًا واقتصاديًا ولا يخدم خفض الدين العام اقتصادي: 12 مليار دولار استثمارات صينية على أرض مصر أمين التنظيم بالجيزة .. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف عبد المقصود : 7 ذهبيات تؤكد قوة الاثقال.. وإدريس منح البعثة ثقلا كبيرا ..ودعمنا من البداية للنهاية قيادي بـ «المصريين»: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والاتفاقيات تعكس ثقة متبادلة في الاقتصاد المصري

ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟

حكم توكيل المشتري بالشراء
حكم توكيل المشتري بالشراء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقول صاحبه.

ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟

وأجابت دار الإفتاء، ضمن حملة اعرف الصح، أن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.

اقرأ أيضا: الإفتاء محذرة من العنف الأسري: ضرب الزوجة أو التعرض لها حرام شرعًا

وأوضحت: أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).

وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.