الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 09:53 صـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الشباب والرياضة يستقبل وفد الاتحاد الأفريقي ”AU” لبحث آخر الأعمال الخاصة باستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027 اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع وزيري خارجية السعودية والبحرين الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة التونسي بمطار القاهرة الدولي وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص التوسع في استثماراتها فى مصر والتعاون في مجال بناء القدرات الرقمية متحدث ”الوزراء”: الحكومة جاهزة لكل السيناريوهات ولدينا مخزون استراتيجي من السلع والطاقة فيديو| القاهرة الإخبارية: مجزرة إسرائيلية جديدة تستهدف خيام النازحين في غزة نادي الزمالك يعلن عن انطلاق أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة وزير الرياضة يلتقي الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي مجلس الشيوخ يوافق على تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد به من توصيات وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية ومشروعًا سكنيًا ومحطة صرف صحي بمدينة بدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يناقش مع هيئتي الدواء والشراء الموحد آليات ضمان كفاءة واستدامة منظومة الإمداد

أمن الوطن غالي.. قانوني عن غرامة خرق حظر التجول:”يا الدفع يا الحبس”

الحظر
الحظر


في ظل ما تمر به الدولة من خطر داهم يضر بمصلحة المواطن المصري بسبب تفشي وباء كورونا، لجأ صناع القرار في الدولة إلى فرض حظر تجوال في كافة أنحاء الجمهورية وذلك للتصدى له بمنتهى الحزم والقوة، وللتعرف على عقوبة خرق الحظر والتي قد تصل إلى الغرامة والحبس توضحها السطور التالية:

كشف القانوني والمحامى خالد محمد، عن عقوبة اختراق حظر التجوال الذي تفرضه الدولة كنوع من الحفاظ على أمن البلاد في حالة تستدعي لذلك مشيراً إلى أنه يتم تحديده وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية.

وأضاف "خالد"؛ أن الغرامة القانونية لخرق الحظر، تصل لـ 4 آلاف جنيه، ويتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس.

وأوضح المحامي، أن عقوبة خرق حظر التجول تصل إلى السجن 3 سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد في حالة الإدانة وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بالفصل فيها هذه القضايا.

وفي سياق متصل أشار، أن القانون الذي يحمل رقم 261 لسنة 8591 وسمى بقانون الطوارئ وهذا القانون مازال ساريا حتى الآن، يجوز لرئيس الجمهورية من خلاله في الحالات الواردة به إذا تعرض أمن الوطن للخطر أن يعلن حالة الطوارئ فورًا.

وأكمل "المحامي": "فإذا ما أعلنت حالة الطوارئ كان بمقتضي هذا القانون تقيد حرية الأشخاص بالتنقل ومنها ما يسمي بحظر التجوال.

اقرأ أيضاً: هموم الثقافة في عصر البوب ساينس

 

وبحسب القانون يتم تحديد أماكن الحظر التي يجرى عليها الخطر والمواقيت التي يحددها للحظر، ومخالفة هذا الحظر بعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن.