الطريق
الأربعاء 24 أبريل 2024 07:09 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
الكونفدرالية.. فتوح يدعم الزمالك رسميا أمام دريمز بعد مشاركته في التدريبات الجماعية جامعة طنطا تنظم يوما تثقيفيا صحيا لطلاب الجامعة «الحرية المصري»: ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزا لتضحيات أبطال قواتنا المسلحة «عيب عليكم».. تعليق ناري من مرتضى منصور بعد منعه من حضور مباراة المنصورة والمالية الاستقرار الإقليمي وإنفاذ المساعدات تتصدر اتصال السيسي وروته نادي المنصورة يخطف بطاقة الصعود لدوري المحترفين على حساب المالية وكيل تعليم البحيرة يفتتح معرض ختام الأنشطة بإدارة التحرير التعليمية أحمد فهمي عن مشاركة السقا بفيلمه الجديد: ”في ضهري من أول مشواري” وزير الاتصالات: حيادية البيانات وتوافر الكفاءات يجذب الاستثمار بالذكاء الاصطناعي كولر يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا ”خليها تعفن”.. المحلة الكبرى تنضم لمقاطعة الأسماك من الأسواق منع مرتضى من حضور مباراة المنصورة والمالية.. تفاصيل بالصور

الإفتاء تجيب على سؤال حق ”تغسيل البنت لوالدها والابن لوالدته”

تغسيل المتوفي
تغسيل المتوفي

تواصل دار الإفتاء في الرد على تساؤلات المواطنين بشأن الأمور الحياتية التي يهتمون بها، والتي جاء أخرها، سؤال أحد المواطنين عن حكم وقوف الولد على غسل والدته والعكس البنت على غسل والدها.

وجاء سؤال أحد المواطنين عن الصفحة الرسمية لموقع دار الافتاء المصرية، كالتالي: "هل يجوز وقوف الولد على غسل والدته والبنت على غسل والدها؟".

حق تغسيل الابن والبنت والديهما

ورد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز للولد أن يقف على غسل والدته، ولا يجوز للبنت الوقوف على غسل والدها.

وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد السببين؛ أحدهما: "الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله، والثاني: المحرمية؛ أي الأَولى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.

اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح صحة ومشروعية الأضحية بالشاة بدلا من الخروف

وتابعت الإفتاء أنه في حالة وفاة رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما: الأول ألا يُغسل، بل يُيَمَّم ويدفن، والثاني أن يُغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.