الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 02:22 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حسام المندوه: معلمو الحصة وتفعيل دور المجلس الوطني للبحث والابتكار يتصدر أولويات لجنة التعليم بدور الانعقاد الثاني النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة طقس السبت 17 أكتوبر 2026.. خريطة الأمطار ودرجات الحرارة في مصر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت.. الدينار الكويتي يقترب من 174 جنيهًا الذهب في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على أسعار الأعيرة والجنيه الذهب تكلفة البناء في مصر السبت 17 أكتوبر 2026.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والسيراميك أسعار اللحوم والسلع الغذائية السبت 17 أكتوبر 2026.. تعرف على آخر الأسعار استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن جمعية أحمد عرابي بالعبور؟ غرفة الصناعات النسيجية تبحث آفاق التعاون الدولي في مؤتمر «ITMF» بالبرازيل.. والقاهرة تستضيف دورة 2027 بعد غياب 20 عامًا ميريت طارق تحصد المركز الثاني في الفروسية وتواصل نشاطها في مجالات التجميل والفن كيف نردم الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؟.. نقيب المهندسين السابق يُجيب نقيب المهندسين السابق: إصلاح التعليم هو المدخل الوحيد لقراءة قدرات الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية

عاجل… نصباية العملة البلاستيكية.. بيع الـ«عشرة جنيه» الجديدة بـ15 يعرضك للسجن مدة كبيرة

عقوبة العملة البلاستيكية
عقوبة العملة البلاستيكية

مع حلول عيد الأضحى المبارك يبحث الكثير من المصريين عن العملة البلاستيكية وهي فئة الـ10 جنيهات، لاستخدمها كعيدية للأطفال والأصدقاء والاقارب نظرا لشكلها المميز والفريد، ولكن لم تكتمل أيام على فرحة المصريين بالعملة الجديدة، حتى حوّل أصحاب الضمائر الضعيفة العملة إلى تجارة لبيعها على وسائل التواصل الإجتماعي بـ سعر يصل إلى 15 جنيها عملة قديمة.

كشف المحامي بالنقض شادي طلعت ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن التلاعب بالعملات يندرج تحت بند التزييف، لأن جريمة التزييف تخص الأوراق الرسمية والعملات وتصل عقوباتها لـ15 عاما حبس وفقا للبند العقوبة.

وأضاف في تصريحاته لـ «الطريق» أن عقوبة التزييف تقع على قيمة العملة، ولا تقع تحت عقوبة الغش أو خلافه، ويحكم عليه بالحبس وفقا للمدة التي استغرقها في بيع هذه العملات أو المبلغ الذي جمعه من ورائها، وتكون العقوبة من 6 أشهر إلى 15 عاما.

وتابع أن كل عقوبة جنائية يجب أن تكون بها غرامة ولكن تحدد حسب تقدير العقوبة، والغرامة ترجع إلى القاضي، وموقف النيابة العامة هي إحالتها تحت عقوبة التزيف لانها عملة محلية وطنية لا يمكن لأي شخص التلاعب بها.

واختتم المحامي بالنقض ومدير منظمة اتحاد المحامين العرب، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بتنظيم عمليات المشرع المصري للحد من عمليات التداول غير المشروع بما يخالف أحكام وبنود تداولها.

جدير بالذكر أن البنك المركز المصري أكد ان العملة صديقة للبيئة ووأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بالعملة النقدية.

اقرأ أيضا: هل يؤثر بيع الـ«10 جنيه البلاستيك» بأكثر من قيمتها يؤثر على الاقتصاد؟.. خبير يجيب