الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 03:53 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود

حكم توريث المرأة غير المسلمة في أملاك زوجها المسلم

زواج المسيحية من المسلم
زواج المسيحية من المسلم

شهدت الساعة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحديث عن حكم توريث الزوجة المسيحية أو من تتبع أي ديانة أخرى المتزوجة من مسلم في الميراث في حال وفاة زوجها، وانقسم رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لحقها في الميراث.

البعض اتفق مع أن الزوجة سواء كانت مسلمة أو من أهل الكتاب لها حق في ميراث زوجها بحكم الحياة الزوجية التي جمعتهم، ولكن البعض الآخر اعترض على ذلك، كونه يرى أن الزوجة المسلمة فقط يحق لها أن ترث زوجها بعد وفاته.

وتزايدت التساؤلات حول أحقية المرأة المسيحية في ميراث زوجها المسلم، ولحسم الجدل يقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الله عز وجل أوضح في القرآن الكريم أنه يحق للمسلم الزواج من أهل الكتاب، كما جاء في قوله تعالى: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

وتابع أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين أن الرجل المسلم يحق له الزواج من غير المسلمة من أهل الكتاب، متابعا أنه من أسباب الميراث هي الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، وأن الرجل عندما ارتضى بأن تكون إحدى النساء زوجاته، وإن لم يدخل بها فهي لها حق في ميراثه في حال وفاته، كما يحق للزوج أن يرث في زوجته وإن لم يدخل بها.

وأوضح عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في تصريحات خاصة ل"الطريق" أنه في حال زواج الرجل المسلم من سيدة غير مسلمة أي كتابية، فعندما يتوفى الزوج، فإن زوجته الكتابية ليس لها حق في الميراث، مؤكدا أن هذا الرأى اجتمع عليه أهل العلم، بما ورد في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".

وعن وفاة الكتابية المتزوجة من مسلم وحق زوجها في ميراثها اختلاف العلماء في هذا الأمر، حيث أجمع جمهور العلماء أن الزوج المسلم لا يرث زوجته الكتابية لأن المانع من الجانبين، فكما لا ترث منه فكذلك لا يرث منها للحديث السابق.

اقرأ أيضا: وفد من واعظات الأوقاف ومكرسات الكنيسة يزور مصابي حريق ”المنيرة” بالجيزة

واستطرد أن بعض العلما اتفقوا على أن المانع من جانب واحد فقط وهو جانب الزوجة أما الزوج فلا، وهو ما يوضح أنه في حال موت الزوجة الكتابية يرث منها زوجها المسلم وهذا رأي بعض الصحابة كسيدنا معاذ ومعاوية، ولكن الراجح عند جمهور العلماء أن اختلاف الدين مانع من الإرث سواء كان جانب الزوج أو كان جانب الزوجة.

واستكمل: "إذا أعلنت الزوجة الكتابية إسلامها بعد وفاة زوجها وتقسيم الميراث فلا يحق لها في الميراث أما إذا كان إسلامها بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة فقد جعل الحنابلة لها الحق في الميراث، أما الجمهور فلا يجعل لها الحق في الميراث وإن أسلمت قبل تقسيم التركة طالما كانت عند الوفاة غير مسلمة".

موضوعات متعلقة