الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 02:55 صـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حكم توريث المرأة غير المسلمة في أملاك زوجها المسلم

زواج المسيحية من المسلم
زواج المسيحية من المسلم

شهدت الساعة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحديث عن حكم توريث الزوجة المسيحية أو من تتبع أي ديانة أخرى المتزوجة من مسلم في الميراث في حال وفاة زوجها، وانقسم رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لحقها في الميراث.

البعض اتفق مع أن الزوجة سواء كانت مسلمة أو من أهل الكتاب لها حق في ميراث زوجها بحكم الحياة الزوجية التي جمعتهم، ولكن البعض الآخر اعترض على ذلك، كونه يرى أن الزوجة المسلمة فقط يحق لها أن ترث زوجها بعد وفاته.

وتزايدت التساؤلات حول أحقية المرأة المسيحية في ميراث زوجها المسلم، ولحسم الجدل يقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الله عز وجل أوضح في القرآن الكريم أنه يحق للمسلم الزواج من أهل الكتاب، كما جاء في قوله تعالى: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

وتابع أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين أن الرجل المسلم يحق له الزواج من غير المسلمة من أهل الكتاب، متابعا أنه من أسباب الميراث هي الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، وأن الرجل عندما ارتضى بأن تكون إحدى النساء زوجاته، وإن لم يدخل بها فهي لها حق في ميراثه في حال وفاته، كما يحق للزوج أن يرث في زوجته وإن لم يدخل بها.

وأوضح عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في تصريحات خاصة ل"الطريق" أنه في حال زواج الرجل المسلم من سيدة غير مسلمة أي كتابية، فعندما يتوفى الزوج، فإن زوجته الكتابية ليس لها حق في الميراث، مؤكدا أن هذا الرأى اجتمع عليه أهل العلم، بما ورد في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".

وعن وفاة الكتابية المتزوجة من مسلم وحق زوجها في ميراثها اختلاف العلماء في هذا الأمر، حيث أجمع جمهور العلماء أن الزوج المسلم لا يرث زوجته الكتابية لأن المانع من الجانبين، فكما لا ترث منه فكذلك لا يرث منها للحديث السابق.

اقرأ أيضا: وفد من واعظات الأوقاف ومكرسات الكنيسة يزور مصابي حريق ”المنيرة” بالجيزة

واستطرد أن بعض العلما اتفقوا على أن المانع من جانب واحد فقط وهو جانب الزوجة أما الزوج فلا، وهو ما يوضح أنه في حال موت الزوجة الكتابية يرث منها زوجها المسلم وهذا رأي بعض الصحابة كسيدنا معاذ ومعاوية، ولكن الراجح عند جمهور العلماء أن اختلاف الدين مانع من الإرث سواء كان جانب الزوج أو كان جانب الزوجة.

واستكمل: "إذا أعلنت الزوجة الكتابية إسلامها بعد وفاة زوجها وتقسيم الميراث فلا يحق لها في الميراث أما إذا كان إسلامها بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة فقد جعل الحنابلة لها الحق في الميراث، أما الجمهور فلا يجعل لها الحق في الميراث وإن أسلمت قبل تقسيم التركة طالما كانت عند الوفاة غير مسلمة".

موضوعات متعلقة