الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 12:01 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين محافظ البحيرة ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا إيلاريون لتجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق «الإدمان وخطورته على الشباب» ندوة توعوية بالوحدة المحلية بالرحمانية وسائل إعلام إيرانية تنفي مقتل أحمدي نجاد أسامة كمال يقدم قراءة في تاريخ إيران: مشروع عقائدي يتجاوز الدولة ويستهدف المنطقة منتخب مصر لكرة اليد للشباب يفتتح مشواره في مونديال بولندا بمواجهة السعودية.. وأون سبورت تنقل اللقاء إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل رئيس الأركان الإيراني يدعو إلى إخلاء تل أبيب وحيفا فوراً محافظ الجيزة: استجابات فورية لحالات متعددة بالطالبية والعمرانية والهرم والحوامدية ”النجار” تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

اعرف ضوابط وشروط المادة 10 من قانون حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يبحث عديد من مستهلكي السلع والخدمات عن ضوابط وشروط وتفاصيل قانون حماية المستهلك، عند حجزهم  سلعة أو منتجا معينا، وتنص المادة الـ 10 من قانون حماية المستهلك في هذا الإطار على ما يلي:

ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلَم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به النفاط التالية:

1 - اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.

2 - تاريخ الحجز.

3 - السعر الشامل للمنتج.

4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

5 – تاريخ ومكان التسليم.

6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

نص المادة 72 من قانون حماية المستهلك

 "إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر".