الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 04:34 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا الحزاوي: الوعي لا يرتبط بالعمر.. وموقف ”طفل الإسعاف” رسالة حاسمة لكل أسر مصر طارق الشناوي يكشف سبب ذهابه لجلسة الصلح مع مصطفى كامل طارق الشناوي يكشف أسباب انتقاده لأداء نقيب الموسيقيين طارق الشناوي: تامر حسني أفضل من عبد الحليم حافظ طارق الشناوي: أم كلثوم لم تكن الأفضل مطلقًا من الناحية العلمية طارق الشناوي: ”أنا لسه عند رأيي صوت مصطفى كامل نشاز” طارق الشناوي للفنان محمد فؤاد: ”بطل تمثيل وخليك في الغناء” برلمانية: زيارة الرئيس الصيني تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين العربي الناصري: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد مكانة القاهرة كشريك فاعل حزب الجبهة الوطنية بالمنوفية يفتتح 4 معارض «أهلا مدارس» ويوزع مستلزمات دراسية على الأولى بالرعاية بحضور أمين التنظيم بالجيزة.. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقا حول قضايا مياه النيل والشرق الأوسط وفلسطين

اعرف ضوابط وشروط المادة 10 من قانون حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يبحث عديد من مستهلكي السلع والخدمات عن ضوابط وشروط وتفاصيل قانون حماية المستهلك، عند حجزهم  سلعة أو منتجا معينا، وتنص المادة الـ 10 من قانون حماية المستهلك في هذا الإطار على ما يلي:

ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلَم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به النفاط التالية:

1 - اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.

2 - تاريخ الحجز.

3 - السعر الشامل للمنتج.

4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

5 – تاريخ ومكان التسليم.

6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

نص المادة 72 من قانون حماية المستهلك

 "إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر".