الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 12:29 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحرارة والسعال.. مجدي حامد يحذر: العلامات دي عند طفلك ماتستهونش بيها|فيديو ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين

اعرف ضوابط وشروط المادة 10 من قانون حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

يبحث عديد من مستهلكي السلع والخدمات عن ضوابط وشروط وتفاصيل قانون حماية المستهلك، عند حجزهم  سلعة أو منتجا معينا، وتنص المادة الـ 10 من قانون حماية المستهلك في هذا الإطار على ما يلي:

ضرورة التزام المورد فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلَم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به النفاط التالية:

1 - اسم المورد أو اسم محله التجاري ورقم السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي.

2 - تاريخ الحجز.

3 - السعر الشامل للمنتج.

4 - نوع المنتج وخصائصه وصفاته.

5 – تاريخ ومكان التسليم.

6 - توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا.

ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.

نص المادة 72 من قانون حماية المستهلك

 "إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر".