الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 10:58 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

الإفتاء توضح حكم إخراج الصدقات للأقارب المتعثرين ماليًا

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟"، وذلك عبر البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

ما حكم التردد فى صوم التطوع؟ الإفتاء توضح

وأجابت دار الإفتاء، أنه يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، حيث إن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

اقرأ أيضًا:

هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية دون الإضرار بأولاده؟ الإفتاء تجيب

وأشارت الإفتاء، إلى أن شروط الزكاة هي، بلوغ رأس المال النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه الحول كاملا أي عامًا.