الطريق
السبت 3 مايو 2025 10:39 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
فيديو| في حضن الزقازيق ودفاتر الطفولة.. نشأة صلاح عبد الصبور مادلين طبر تحصد جائزة الريادة السينمائية من مهرجان المركز الكاثوليكي 2025 وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس شاهد| من داخل غزل المحلة.. شباب مصر يصنعون معجزة النسيج بأيديهم سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة «التجلي الأعظم».. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يلقي الضوء على المعالم السياحية في مدينة سانت كاترين رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما رئيس جامعة أسوان يكرم أساتذة كلية الإعلام المشاركين في تحكيم مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام لوحات استعراضية متنوعة لشباب كفر الشيخ تزين خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة في منافسات مجال الفنون الشعبية وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكونغ فو يشهدان افتتاح البطولة الأفريقية بالقاهرة أحمد سعد يتعاقد مع روتانا لتقديم أغانى تليق بمشواره الغنائي رومانيا تستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة وسط أجواء سياسية واقتصادية مشحونة

الإفتاء توضح حكم إخراج الصدقات للأقارب المتعثرين ماليًا

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟"، وذلك عبر البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

ما حكم التردد فى صوم التطوع؟ الإفتاء توضح

وأجابت دار الإفتاء، أنه يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، حيث إن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

اقرأ أيضًا:

هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية دون الإضرار بأولاده؟ الإفتاء تجيب

وأشارت الإفتاء، إلى أن شروط الزكاة هي، بلوغ رأس المال النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه الحول كاملا أي عامًا.