الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 10:18 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء توضح حكم إخراج الصدقات للأقارب المتعثرين ماليًا

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟"، وذلك عبر البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

ما حكم التردد فى صوم التطوع؟ الإفتاء توضح

وأجابت دار الإفتاء، أنه يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، حيث إن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

اقرأ أيضًا:

هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية دون الإضرار بأولاده؟ الإفتاء تجيب

وأشارت الإفتاء، إلى أن شروط الزكاة هي، بلوغ رأس المال النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه الحول كاملا أي عامًا.