الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:18 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

الإفتاء توضح حكم إخراج الصدقات للأقارب المتعثرين ماليًا

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟"، وذلك عبر البث المباشر للدار على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ أيضًا:

ما حكم التردد فى صوم التطوع؟ الإفتاء توضح

وأجابت دار الإفتاء، أنه يجوز إعطاء الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، حيث إن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

اقرأ أيضًا:

هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية دون الإضرار بأولاده؟ الإفتاء تجيب

وأشارت الإفتاء، إلى أن شروط الزكاة هي، بلوغ رأس المال النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه الحول كاملا أي عامًا.