الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 01:47 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تعديل موعد مباراة الأهلى والاتحاد في نهائى كأس مصر لكرة السلة الرئيس السيسي في أثينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي يفتح باب التقديم لدعم مشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة من العالم العربى توريد 63639 طن قمح لشون وصوامع البحيرة اقتصادي يكشف عن مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 17.1 مليار دولار خلال 6 شهور نقيب مستخلصى جمارك الإسكندرية : مستمرون في دعم جهود الدولة لتقليص زمن الإفراج مقتل 12 وإصابة 55 في الهجوم الهندي على باكستان.. وجوتيريش يعرب عن قلقه البالغ ترامب: لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط باكستان: الجيش الهندي استهدف مسجدين على الأقل.. وسنرد بقوة وصوت أعلى فيديو| توتر وتفاهم محتمل بين واشنطن وكندا.. ترامب يصعّد وكارني يراوغ الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا متحف طنطا ينظم ملتقى علميا بعنوان ”حقائق ومعجزات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر”

التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد وحمايته لحقوق العمال

العمال
العمال
القاهرة

حرص المُشرع بتنفيذ قانون العمل الجديد على إرساء مبدأ العدالة بين طرفي العلاقة في العمل، بالإضافة إلى وضع قاعدة محددة للأجر وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي بوضعية القانون الجديد وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الإنتاجية، وحُسم ذلك الأمر في مجلس الشيوخ نهائيا ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا.

وألزمت المادة 221 المنشأة بإتخاذ وسائل الوقاية والحماية الكاملة للعامل لضمان عدم إصابته بالأمراض المتنقلة بيولوجيا، الطفيليات، الفيروسات، الفطريات أو كوفيد 19 والقيام بعمل الفحوصات والتحاليل.

كما ألزم القانون توفير الحماية الكاملة من خطر الإصابة من الأمراض المنتقلة بسبب التلوث أو المواد الكيميائية والمواد المسببة لمرض السرطان، مع توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين النفايات المختلفة والتخلص منها بشكل صحيح.

وتشير المادة "250" لإلزام السُلطات المختصة على مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون، وذلك بالإلتزام بمنظومة الضبطية القضائية، والتي تلزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بالاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مأموري الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة "246" من هذا القانون، ويُمنح وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العالمين القائمين على تنفيذ أحكامه، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ووفقا للمادة 259 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

اقرأ أيضا:«الصحة» توضح متلازمة مابعد كورونا وأهمية تلقي اللقاح