الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 04:40 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد وحمايته لحقوق العمال

العمال
العمال
القاهرة

حرص المُشرع بتنفيذ قانون العمل الجديد على إرساء مبدأ العدالة بين طرفي العلاقة في العمل، بالإضافة إلى وضع قاعدة محددة للأجر وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي بوضعية القانون الجديد وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الإنتاجية، وحُسم ذلك الأمر في مجلس الشيوخ نهائيا ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا.

وألزمت المادة 221 المنشأة بإتخاذ وسائل الوقاية والحماية الكاملة للعامل لضمان عدم إصابته بالأمراض المتنقلة بيولوجيا، الطفيليات، الفيروسات، الفطريات أو كوفيد 19 والقيام بعمل الفحوصات والتحاليل.

كما ألزم القانون توفير الحماية الكاملة من خطر الإصابة من الأمراض المنتقلة بسبب التلوث أو المواد الكيميائية والمواد المسببة لمرض السرطان، مع توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين النفايات المختلفة والتخلص منها بشكل صحيح.

وتشير المادة "250" لإلزام السُلطات المختصة على مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون، وذلك بالإلتزام بمنظومة الضبطية القضائية، والتي تلزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بالاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مأموري الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة "246" من هذا القانون، ويُمنح وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العالمين القائمين على تنفيذ أحكامه، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ووفقا للمادة 259 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

اقرأ أيضا:«الصحة» توضح متلازمة مابعد كورونا وأهمية تلقي اللقاح