الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 05:17 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

ضوابط إصدار الصكوك السيادية واستخدام حصيلتها

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصكوك السيادية تصدر طبقا للصيغ، التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطة به، ومنها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة.

وفيما يلي نستعرض ضوابط وآليات إصدار الصكوك واستخدام حصيلتها طبقا للقانون الجديد:

  • للجهة المصدرة دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية جميعها، تبعا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
  • تستخدم حصيلة الإصدار في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو، الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
  • تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
  • تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية.
  • مع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
  • يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار، وما يرتبط بها من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة.

اقرأ أيضا:آليات وضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي

موضوعات متعلقة